حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437713525

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439082369/1443
رقم الحكم:437713525
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082369 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437713525 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439082369 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها إنه صدر الحكم في الدعوى المقيدة لدى الدائرة طرفكم برقم (3736) وتاريخ 12/08/1442ه؛ والمؤيد من محكمة الاستئناف بتاريخ 16/09/1442ه؛ والقاضي بإلزام موكلي بأن يدفع للمدعى عليها مبلغا قدره (2.300.000) مليونان وثلاثمائة ألف ريال (قيمة التوريدات)؛ وعلى إثر ذلك تقدمت المدعى عليها بطلب التنفيذ المقيد لدى دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بالرياض برقم (401024200303652) وتاريخ 10/11/1442ه بطلب إلزام موكلي بسداد كامل قيمة التوريدات. وحيث أن موكلي قد سدد للمدعى عليها جزء من قيمة توريد البضائع بلغ قدره (1.405.020) مليون وأربعمائة وخمسة آلاف وعشرون ريال؛ استلمته المدعى عليها بموجب شيكات وحوالات بنكية، وحيث أن كلا من الحكمين المشار إليهما أعلاه لم يفصل في استلام المدعى عليها لهذه المبالغ ؛ وعليه تصبح المدعى عليها مدينة لموكلي بالمبلغ موضوع هذه الدعوى؛ كما أن المدعى عليها قد ألجأت موكلي للشكاية لحصوله على حقه وكلفه ذلك قيمة أتعاب محاماة؛ مما يستحق لأجله التعويض عن أتعاب وأجور المحاماة. وعليه طالب المدعي وكالة: - أولاً: إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلي مبلغا قدره (1.405.020) مليون وأربعمائة وخمسة آلاف وعشرون ريال) أ.هـ، وفي جلسة اليوم حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبسؤال المدعي وكالة هل نفذ ما جاء في الصك الصادر في القضية رقم (3736) من محكمة التنفيذ فأجاب قائلا بــ(لا) لم ينفذ بعد على موكلتي وأرغب إجراء المقاصة القضائية إذ المبلغ المشار إليه سدد للمدعى عليها قبل صدور الحكم هكذا أجاب. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولأن المدعي يطلب إجراء المقاصة القضائية على الحكم الصادر ضد موكلته بالقضية رقم (3736)، المؤيد بقرار من محكمة الاستئناف؛ وحيث أن المدعى عليها حسب ما ذكرته المدعية قد استلمت جزء من المبلغ المطالب به قبل الحكم – المذكور أعلاه - ويطلب إلزامها برده وحسمه من المبلغ المحكوم به في القضية المشار لها بعاليه، وحيث أن هذه الدعوى الماثلة أمام الدائرة بالقيد الجديد غير مساغة نظاما حيث صدر في النزاع الدائرة بين الطرفين حكم في قضية لها قيد مستقل وأيدت من الاستئناف وكفل المنظم للمدعية في مثل هذه الحالات تقديم التماس على الحكم الصادر ضد موكلته بالقيد السابق عملا بالمادة (200) من نظام المرافعات الشرعية فكان ينبغي للمدعية أن تعالج هذه المطالبة على وفق النظام لا أن تتقدم بدعوى جديدة بقيد جديد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث