حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437732183

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439074872/1443
رقم الحكم:437732183
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439074872 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437732183 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439074872 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعية وكالة: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب موكلتها إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (31,671) واحد وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريال سعوديا.حيث إنه بتاريخ 1442/08/25هـ الموافق 2021/04/07م اتفقت موكلتي مع المدعى عليه؛ على أن تورد موكلتي للمدعى عليه شراء ادوات صحية - ادوات بناء وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/25هـ الموافق 2021/01/09م بثمن إجمالي قدره (31,671) واحد وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريالا سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اقرار وسند لأمر ومطابقة رصيد). وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. ففي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...)كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق أبشر وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت الى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقررت اكتفائها بما سبق تقديمه وعليه رأت الدائرة الفصل في القضية. الأسباب: تأسيسًا على الواقعة الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.وفي الموضوع: ولما كانت المدعية وكالة تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (31,671) واحد وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون؛ وذلك عن ثمن توريد (ادوات صحية وادوات بناء) وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها: سنداً لأمر ومطابقة الرصيد الممهور بختم المدعى عليه وحيث ثبت لدى للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات،، والمدعى عليه بذلك ناكلة عن الإجابة وتارك لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية وفقا للمادة 107 من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على بينة المدعي المشار إليها أعلاه، ولقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة الثانية والأربعين: (2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعية مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمته إذ أن الأصل العدم،فتنتهي الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواه،وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه ومن ثَم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (31671) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث