حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437763261
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439039833/1443
رقم الحكم:437763261
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039833 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437763261 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٩٨٣٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) صاحب الهوية (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليه بدفع (٦٩.٧٥٥) تسعة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال أجرة متبقية في ذمته ، و مبلغ (٧.٠٠٠) سبعة آلاف ريال تعويض عن أتعاب التقاضي، حيث إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنة بذراع طويل ١٠طن مع مشغل معتمد(...) لمدة (٤) أربعة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (٦٩٧٧٥) تسعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٩م حتى ١٤٤١/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م. وقدّم المدعي وكالة لإثبات دعواه العقد المبرم بين أطراف الدعوى وترجمته المؤرخ في ٢١/١/٢٠١٧م ، والموقع والمختوم من الطرفين ، وكشف حساب صادر من المدعي ، وترجمة مصادقة على الرصيد بختم مؤسسة المدعى عليه على مبلغ قدره (٢٨٨.٢٨٢) مائتان وثمانية وثمانون ألف ومائتان واثنان وثمانون ريال . قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة يوم الثلاثاء في ١٤/ ٧/ ١٤٤٣هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه برابط الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، واكفى بما قدم ولصلاحية الدعوى للفصل قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على صحيفة الدعوى ، ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها الأجرة المتبقية وقدرها (٦٩.٧٥٥) تسعة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال،٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال ، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وبما أن محل الدعوى عقد إجارة مبرم بين تاجرين لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٩٧٥٥) تسعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٩٧٥٥) تسعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال، نظير قيمة أجرة شاحنة بذراع طويل ١٠طن مع مشغل معتمد تي يو في، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات ما جاء في دعواه بينة متمثلة في أمر شراء ومطابقة رصيد وكشف حساب، وبما أن ما تقدم يعد حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولا شك أن المصادقة أقوى حجة وأبلغ إثباتا من مجرد الكتابة فقط، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناءً على المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية، التي تنص على اعتبار الرسائل النصية المرسلة إلى الهاتف المحمول الموثق تبليغاً رسمياً منتجاً لآثاره، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى وبموعد نظرها بموجب محضر التبليغ الإلكتروني وبموجب الرسائل الإلكترونية التي بعثت بها الدائرة، مما يؤكد أن المدعى عليها على علم بالدعوى، لذا فإن الدائرة تعد الحكم في حق المدعى عليها حضورياً، وأنها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت الدين في ذمة المدعى عليه وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ وبناء على قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة . أما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال، حيث إن تعويض المدعي عما تكبده من أتعاب المحاماة يلزم منه إثبات حصول الضرر والغرم، وتجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم أدناه نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغا قدره (٦٩.٧٥٥) ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.