حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437726337
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439094019/1443
رقم الحكم:437726337
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094019 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437726337 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439094019 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439010267) وتاريخ 1443/03/11هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة عشر) بشأن المطالبة بـ(نفيد فضيلتكم بأنه سبق وأن تم تقديم دعوى ضد شركة ناصر التجارية والتي تتخلص في المطالبة برأس المال المستقر في ذمة المدعى عليها وقدره مائة ألف ريال وتم الحكم لصالح موكلي بكامل رأس المال بموجب الصك رقم (437362670) وتاريخ (11/5/1443) هـ لذا أطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 5% بمايعادل مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال.)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام / شركة (...)التجارية للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (100,000) مئة ألف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (437362670) وتاريخ 1443/05/11هـ وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها, وفي جلسة اليوم وبحضور المدعي وبسؤاله عن دعواه أفاد بأنه صدر حكم من هذه الدائرة برقم (439010267) لعام 1443هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وحصر طلبه في هذه الدعوى بالإلزام بأتعاب المحاماة , وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب معلة للاطلاع والرد وأفاد بأن الحكم لم يصبح نهائياً بعد، فعقب المدعي بصحة ذلك,, بناء عليه. الأسباب: وحيث إن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن القضية رقم (439010267) لعام 1443هـ، وحيث لم يتم تأييد الحكم المذكور حتى حينه , وإقامة المدعي دعوى مستقلة بالأتعاب قبل ثبوت الحكم بأصل المطالبة يعتبر إقامة لها قبل أوانها , ويترتب على عدم قبولها, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل آوانها.