حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437688994
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439031828/1443
رقم الحكم:437688994
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439031828 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437688994 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣١٨٢٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى (أنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة منتجات وأدوات ووحدات إنارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٥م بثمن إجمالي قدره (١٦٤٧٥٧) مائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٩م بمبلغ قدره (١٦٤٧٥٧) مائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيكات). وانتهى فيها إلى الطلب أولاً: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٤٧٥٧) مائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال. وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٤/٠٤/١٤٤٣هـ فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم ٠٥/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم استمعت الدائرة على الدعوى وكانت على النحو الوارد في لائحتها وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (١٦٤.٧٥٧) مائة وأربعة وستون ألفا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال مستنداً على مصادقة الرصيد وتضمن مبلغ المطالبة جزء منها وقرر وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت جزء من المبلغ الوارد في المصادقة وتبقى مبلغ المطالبة كما أستند على الشيكات المحررة من المدعى عليها وورقة الاعتراض عليها لكونها بلا رصيد ثم قرر الاكتفاء؛ وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٦٤٧٥٧) مائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة توريد أدوات ووحدات إنارة ؛، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالدعوى ولم يحضر من يمثلها وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبما أن وكيل المدعية قدم بينة على صحة دعوى موكلته مطابقة رصيد مختومة بختم المدعى عليها, متضمنة مبلغ الذي حصر به دعواه, ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة (٤٢/٢) على أنه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، كما ورد في نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ في المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية... أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته) ولما ورد في لائحتها (للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه) ولما كانت المصادقة مختومة بختم المدعى عليها مما يدل على صحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبما أن المدعية قررت بأن المدعى عليها سددت جزء من مبلغ المصادقة وتبقى في ذمتها المبلغ محل المطالبة، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، وبما أن المدعى عليها تخلفت الحضور فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦٤.٧٥٧) مائة وأربعة وستون ألفا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى اله وسلم على نبينا محمد.