حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437770600

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439114434/1443
رقم الحكم:437770600
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114434 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437770600 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٣٩١١٤٤٣٤ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء ١٥-٧-١٤٤٣هـ لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها المدعية وكالة / (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى المستعجلة، أحالت إلى صحيفتها، والتي تطلب فيها الحجز التحفظي على مبلغ وقدره (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستنداتها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب الحجز التحفظي على مبلغ وقدره (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال، وحيث أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث أن طلب المدعية وكالة يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الإستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على أوراق المدعية وكالة، لم يظهر منها مايسند طلبها ويستدعي معه الإستجابة له، لأنه سبق وأن صدر حكم قضائي نهائي بالمبلغ محل الدعوى المستعجلة، وحقيقة طلب المدعية وكالة هو تنفيذ الحكم، وبما أنه يمكن استيفاء المبلغ عن طريق محكمة التنفيذ، ولم يتبين وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يعني عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩١١٤٤٣٤) المقامة من / (...) ، ضد / شركة(...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث