حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437706682

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439079170/1443
رقم الحكم:437706682
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079170 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437706682 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439079170 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء تنفيذ اعمال عظم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1442/11/26هـ الموافق 2021/07/06م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/05/1هـ الموافق 2021/12/05م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (478910.85) أربع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (0) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/26هـ الموافق 2021/07/06م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي 0 بمبلغ وقدره(478910) أربع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (0) وتاريخ 1443/05/1هـ الموافق 2021/12/05م وقيمة (478910) أربع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (478910) أربع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم 07 / 07 /1443 هـ، حضر وكيل المدعى عليها ولم يتبين حضور من يمثل المدعية وبعد إطلاع الدائرة على بيانات الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم . الأسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما أن المنظم اشترط قبل قيد الدعوى إخطار المدعي للمدعى عليه بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما من إقامة الدعوى بناء على الفقرة (1) من المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، كما أن المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على وجوب الإخطار في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم التجارية عدا بعض الدعاوى التي ليس منها هذه الدعوى إذ أنها متعلقة بمقاولات إنشاء بناء على الفقرة (أ) من المادة (237) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (72) من اللائحة السابق ذكرها أوجبت إرفاق ما يثبت الإخطار مع صحيفة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لعدم الاخطار وإرفاقه نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى اله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث