حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437668775

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437668775

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439041389لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437668775 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439041389لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم 29/6/1443 وفيها حضر وكيل المدعي (...) ورقم وكالته (...)وتبين بأنها ناقصة حق الإقرار وقرر بأنه يعدل لائحة دعوى موكله ويذكر بأن تبقى من أجرة الباص الصادر بشأنه حكم الدائرة في الدعوى 539 لعام 1442هــ تبقى دفعة 1 / 11 / 2021م ومبلغها 72000 ألف ريال وقرر وكيل المدعى عليها بأن الدعوى السابقة تم الاعتراض عليها ...والدعوى هذه مرتبطة بنفس العقد وتبين صحة وجود الإشكالية ونظراً لذلك فستكون الدعوى السابقة ما زالت منظورة لدى دائرة الاستئناف، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، بعد مطالعة الأوراق وسماع الدعوى، وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت أن المدعي قد سبق وأن أقام دعوى بذات الموضوع واتحد أطراف الدعوى في هذه القضية وتلك، وانطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، وحتى يصدر الحكم النهائي في القضية المنظورة سابقا ويكتسب القطعية، فالمتعين على الدائرة والحالة هذه الحكم بعدم جواز سماع الدعوى. نص الحكم: بعدم جواز نظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث