حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437720621
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439089730/1443
رقم الحكم:437720621
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089730 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437720621 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٧٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (إنه بتاريخ ١٤٢٦/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٢٧٠٠٠٠) مئتان وسبعون ألفًا ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٢/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٦/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٢/١٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٨/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٧/١٥م حتى ١٤٢٩/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٢/١٥م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٣٢٩٠) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٨/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٧/١٥م إلى ١٤٢٩/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٢/١٥م، هذه دعواي وفي جلسة ١/٧/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضرت فيها وكيلة المدعية والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وبطلب البينه على ماتدعيه طلبت مهله لارفاقها فأفهمتها الدائرة بإرفاقها في النظام قبل موعد الجلسة القادمة ففهمت ذلك واستعد به وفي جلسة ٨/٧/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت فيها المدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبطلب البينه من وكيلة المدعية قدمت عدد من المستندات وبعد الاطلاع عليها وعلى ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدرة (٥٣،٢٩٠) ثلاثة وخمسون الف ريال ومئتان وتسعون ريال المتبقي من أجرة السيارات لصالح المدعى عليه، وحيث قدمت بينتها على ذلك والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليه وقدم عدد سندات لأمر ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه مما يثبت صحة المطالبة بالمبلغ سالف الذكر، فضلا عن أن سداد المدعى عليه من الأمور العواض والاصل في العواض العدم ، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (٥٣،٢٩٠) ثلاثة وخمسون الف ريال ومئتان وتسعون ريال لصالح المدعية شركة (...) للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,, رئيس الدائرة القضائية (...)