حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437707080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439079872/1443
رقم الحكم:437707080
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079872 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437707080 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٩٨٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) مؤسسة (...) الطبية المدعى عليه: (...) مجمع (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه معدات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد سنة الحد الإئتماني لتوريد(٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (في مقر المدعى عليه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). ٢-وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (رفض إستلام الأجهزة، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥م، مما تسبب بـ(استئجار مستودع خاص للحفاظ على الأجهزة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الإمتناع عن سداد المستحقات) ومقدار التعويض المطلوب (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي). ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم التجاوب والمماطلة في سداد المستحقات مما أدى إلى (اللجوء الى التقاضي وطلب الاستشارات القانونية وتقديم دعوى) خلال المدة من ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٤٠٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال سعودي. ٢- التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. ٣ -التعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم ٠٧ / ٠٧ /١٤٤٣ هـ، حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن المواد الموردة فذكر بأنها وردت للمدعى عليه لعلاج مرضاها ثم قرر الإكتفاء وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى, وبما أن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء تتعلق بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أطراف الدعوى, وبما أن دعوى المدعي وكالة تتعلق بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال"نظير قيام موكلته مقابل توريد معدات طبية للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها, وبما أنه قد تبين أن المدعى عليها تزاول مهنة العلاج والتطبيب وتستخدم الأجهزة لعلاج مرضاها, وبما أن ممارسة مهنة الطب ولو بفتح مستوصف أو مستشفى لايعد من الأعمال التجارية بل من الأعمال المهنية باعتبار أن الطب استثمار للملكات الفكرية, وما تتحصل عليه المستشفيات هو أتعاب وليست أرباحاً، وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها لمرضاها, وهو ما استقر عليه القضاء التجاري على عدم اعتبار نشاط المستشفيات والمستوصفات نشاطاً تجارياً, وأن ما تجريه مع الغير لصالح منشأتها الطبية لا يعد أي منها عملاً تجارياً، وأن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة : بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .