حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437634012
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439006358/1443
رقم الحكم:437634012
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439006358 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437634012 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٦٣٥٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ١٣/٣/١٤٤٣ حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعى عليه وذكر المدعي وكاله بان المدعى عليه كان حاضرا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر قائلا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية لتأجير التريلة وقدرها (٩٩٥٠٩) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/١١/٥هـ إلى ١٤٤٢/١٢/٩هـ وبسؤاله عن بينته أحال على العقد المرفق والمصادقة الموقعة من المدعى عليه ولمتابعة نظر القضية قررت الدائرة تحديد موعد اخر،... وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعي ورقم وكالته (...) وحضر المدعى عليه وقرر بأن الدعوى صحيحة الا انه لتأخر سداد الشركات له تأخر على المدعي في السداد ثم تواصل معه (...) وقد سدده كامل المبلغ بموجب شيك مصدق من الغرفة التجارية وبعرضه على وكيل المدعي قرر بعد التواصل مع موكله بأنه لم يرد ويطلب مهلة لتتحقق فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات، وفي جلسة اليوم حضر المدعى عليه فيما لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة كما لم يرد للدائرة اعتذاره عن الحضور وكذلك لم يجب عما طلب منه في الجلسة قبل الماضية وتشير الدائرة الى المذكرة المقدمة من المدعى عليه المتضمنة سداده المبلغ عبر شيك بموجب المخالصة المرفقة الموقعة من المدعي والموثقة من الغرفة التجارية المتضمنة التنازل عن الدعوى الماثلة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل ناشئاً عن تأجير معدة، وبما أن المدعى عليه قد أرفق ما يثبت سداده المبلغ وتنازل المدعي عن الدعوى الماثلة ما تنتهي معه الدائرة إلى إنتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى. نص الحكم: بثبوت انتهاء الخصومة في هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً رئيس الدائرة القضائية (...)