حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437721028

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439102528/1443
رقم الحكم:437721028
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439102528 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437721028 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٢٥٢٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٢٧٧) تسعة آلاف ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م بمبلغ قدره (٦٧٧٧) ستة آلاف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧٧٧) ستة آلاف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي وفي جلسة ٨/٧/١٤٤٣هـ... وفيها حضر المدونه بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه عبرالنظام وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى مع تصحيح مبلغ المطالبة ليكون مبلغ (٦٧٧٧) بعد سداد جزء من قبل المدعى عليه وبطلب البينه على ما يدعيه قدم كشف حساب صادر من المدعي ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينة الموصلة لما يدعيه سوى كشف حساب على صادر من المدعي لايرقى بذاته لأثبات المطالبة وكتفى بما تم تقديمه وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعي تنحسر عن الحق وأصل البراءة، وعليه فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من (...) سجل رقم (...) ضد (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث