حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437767200
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439051634/1443
رقم الحكم:437767200
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439051634 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437767200 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439051634 لعام 1443هـ المدعي: شركة نخبة الورق للصناعة المدعى عليه: شركة وديان الرحاب للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: " إنه بتاريخ 5/ 9/ 1441هـ الموافق 28 /4 /2020م بدأ التعامل بين أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أكياس ورقية وبلغ إجمالي التعامل ثمن قدره (٨٦١٢٦) ستة وثمانون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال سعودي سددت منه (٥٤٤٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 1/ 12/ 1442هـ الموافق 11/ 7/ 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١٧٢٦) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي." وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 20/ 6/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم 431658755 ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم يتبين تبلغها برابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وتعذر عرض الصلح لعدم حضور الطرف المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرة طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٧٢٦) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمئة وستة وعشرون ريالا. كما حصرت بينتها في كشف حساب مصادق عليه وفواتير. ولإعادة تبليغ المدعى عليها بالرابط جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة مرافعة بتاريخ 14/ 7/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم 431658755 ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عما ترغب بإضافته. فقررت الاكتفاء بما سبق. ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وإقفال باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية وكالة تدعي بأن موكلتها وردت للمدعى عليها أكياس ورقية مقابل ثمن إجمالي وقدره (٨٦.١٢٦) ريال، وسددت المدعى عليها منه مبلغًا وقدره (٥٤.٤٠٠) ريال، منتهية في دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها المتبقي من الثمن وقدره (٣١,٧٢٦) ريال، ومستندة إلى كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها بمبلغ (33.297)، وفواتير، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسة، فإن الدائرة قررت الحكم في القضية بحقها حضوريًا، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، واستنادًا إلى التعميم رقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441هـ المستند إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/ 19/ 41) وتاريخ 25/ 10/ 1441هـ المتضمن: (تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الأحكام الصادرة فيما يلي:- أولًا: الدعاوى –أيًا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسن ألف ريال...)ا.هـ، ولهذه الأسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة وديان الرحاب للتجارة شركة شخص واحد سجلها التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة نخبة الورق للصناعة سجلها التجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٣١,٧٢٦) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة وعشرون ريالًا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.