حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437763223
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439039697/1443
رقم الحكم:437763223
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039697 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437763223 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439039697 لعام 1443ه المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: عبدالله سالم بن عبدالله العبيدالله الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية حسن بن علي البقشي صاحب الهوية (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، يهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع (52.332) اثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً، نتيجة استئجار المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة أخطبوط المغاسل من المدعية بتاريخ 3/2/1431هـ الموافق 18/1/2010م سيارة من نوع نيسان ألتيما موديل 2010 لونها أبيض وتحمل هيكل رقم (121586) بنظام التأجير مع الوعد بالتملك بإجمالي قدره (144.750) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، تدفع مقسّطة على (60) ستون قسط شهري، كل قسط قدره (1.869) ألف وثمانمائة وتسعة وستون ريال تبدأ من 28/1/2010م وتنتهي في 28/12/2014م ودفعة أخيرة قدرها (32.610) اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وعشرة ريالات تستحق بتاريخ 28/1/2015م وقد سدد من إجمالي قيمة السيارة مبلغًا قدره (44.856) أربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون ريالًا ، وقد تأخر المدعى عليه عن سداد باقي الأقساط من تاريخ 28/1/2012م إلى تاريخ 1/5/2014م وترتب في ذمته للمدعية عن هذه الأقساط مبلغًا قدره (52.332) اثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالًا حالة بالكامل . وقدّم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة يوم الثلاثاء في 14/ 7/ 1443هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (39532748) كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه برابط الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، واكتفى بما قدم ولصلاحية الدعوى للفصل قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على صحيفة الدعوى ، ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها (52.332) اثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً ، نتيجة لتخلّف المدعى عليه عن سداد الأقساط الحالة من تاريخ 28/1/2012م إلى تاريخ 1/5/2014م ، ولعدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه مما يعد نكولاً منه وتأكيداً للمطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، مما ترى الدائرة معه السير في الدعوى وفقاً لنظام المحاكم التجارية ومادتها (1/30) الثلاثون وما جاء في فقرتها الأولى: (أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث إن المدعية قدّمت لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والموقع من المدعى عليه، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت الدين في ذمة المدعى عليه ، وبناء على ما سبق ولقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، ولقوله صلى الله عليه وسلم "المسلمون على شروطهم"، فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عبدالله بن سالم بن عبدالله العبيدالله صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (52.332) اثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالًا والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.