حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437657541
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439069694/1443
رقم الحكم:437657541
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069694 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437657541 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439069694 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) الطبيه شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوية ومستحضرات طبية بثمن إجمالي قدره خمسة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال سدد منه مبلغ ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة وتسعون ريال وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وطالب بــإلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وعقدت جلسة مرئية وفيها حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام ولأن الإخطار واجب في القضايا التجارية قبل قيد الدعوى حسب ما نصت عليه المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) في 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: .. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة) ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال) كما نصت المادة 59 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة) وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو موضح في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.