حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437767850

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437767850

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094082 وتاريخ 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437767850 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439094082 وتاريخ 1443 هـ المدعي: شركة تمرات للمواد الغذائية المدعى عليه: شركة لحاء لخدمات التبريد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي ثلاجات تخزين مواد غذائية لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢٨٣٥٠٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ارتكاب المدعى عليه أخطاء والمتمثلة في (اهمال المدعى عليها بعدم ضبط درجة الحرارة مما أدى لتلف البضاعة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٦م، مما تسبب بـ(اسوداد وتعفن المنتج)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لم تلتزم المدعى عليها بدرجة الحرارة المتفق عليه في العقد مما أدى لتلف البضاعة) ومقدار التعويض المطلوب (٥٨٠٢٥٠) خمس مئة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٨٠٢٥٠) خمس مئة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، الأسانيد: العقد). . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 01/07/1443هـ، لم يحضر أي من أطراف الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب هذه الدعوى، وفي جلسة يوم 15/07/1443 هـ، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها ، وبما أن المدعية يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (16) الفقرة (1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (8) من نفس النظام نصت على: تحدد اللائحة الآتي:1-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول ، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (58) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (11) من نفس اللائحة على: تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (11) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى، ولا ينال ذلك ما قدمه من تقرير للمصالحة لعدم تضمنها البدء في إجراءات الصلح وعقد جلسة مصالحة ومضي المدة أو الانتهاء بغير صلح وفقاً للمادة (59) من اللائحة والتي نصت على: 1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة ، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث