حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437742945
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439086658/1443
رقم الحكم:437742945
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086658 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437742945 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439086658 لعام 1443هـ المدعي: عبدالعزيز عدنان عبدالعزيز خطيري المدعى عليه: عبدالستار بن عبدالله بن منصور اباالخيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن سلطان الخربوش بالوكالة رقم 411183387 عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: " إنه بتاريخ 27/ 1/ 1442هـ الموافق 15 /9 / 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي برنامج إلكتروني وتاريخ ابتداء التعامل 27/ 1/ 1442هـ الموافق 15 /9 / 2020م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 2/ 6/ 1442هـ الموافق 15 /1 / 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي." وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 12/ 7/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم 411183387 كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصراً طلباته في: إلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغًا وقدره (25.000) ريال مقابل عدم استلام المدعي البرنامج الالكتروني من المدعى عليه. كما حصر بينته في: 1/عرض السعر. 2/حوالتين بنكيتين صادرتين من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه على مطبوعات بنك الرياض، الأولى بتاريخ 15/ 9/ 2020م بمبلغ (15.000) ريال، والأخرى بمبلغ (10.000) ريال. ثم بعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين عدم إرفاق تقرير المصالحة، وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أجاب بقوله: عند رفع هذه الدعوى أُحيلت إلى قسم المصالحة، ثم عند تعذر الصلح أحالها قسم المصالحة للمحكمة، فحينئذ لم أستلم نسخة من التقرير إلا بعد إحالة القضية، وتعذر عليَّ إرفاق تقرير المصالحة. ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وإقفال باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها، كما نصت على ذلك الفقرة (ب) من المادة (٥٨) والمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل برقم ٨٣٤٤ وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، ولأن المدعي وكالة لم يرفق وثيقة المصالحة ابتداءً عند قيد الدعوى، مما يعدّ ذلك مخالفة لما جاء في الفقرة الأولى والثانية من المادة (٥٩) من ذات اللائحة ونصها "١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة... ٢- تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة"، ولهذه الأسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.