حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437775005
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439095720/1443
رقم الحكم:437775005
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095720 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437775005 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439095720 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه ارز (...) بثمن إجمالي قدره ثمانية وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وسبعون ريال سدد منه أربعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وواحد وتسعون ريال وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وطلبت إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريال وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وحددت للقضية جلسة مرئية حضرها أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام ولأن الإخطار واجب في القضايا التجارية قبل قيد الدعوى حسب ما نصت عليه المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) في 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:.. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة) ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال) كما نصت المادة 59 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة) وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو موضح في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.