حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437690334

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439091159/1443
رقم الحكم:437690334
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091159 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437690334 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439091159 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه تقدم الى المحكمة التجارية بالرياض (...)وكيلا عن المدعي/ (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (...)، مفادها: دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٢٢٩١٧) خمس مئة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المتاجرة في نشاطات مؤسسته)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات وصفقات بضائع مختلفة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٢٢٩١٧) خمس مئة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي للأسباب الآتية: (فسخ) استنادًا على (انتهاء مدة الشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستحق الدفع)، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى نظر هذه الدعوى في الجلسة المنعقدة في يوم الأحد 5/7/1443هـ حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...)ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي عن دعواه احال على لائحة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ المادة التاسعة عشرة: "1-يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى" كما نصت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على "أنه يجب أن يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة" ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقا للمادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية"، وحيث تبين للدائرة بعد اطلعها على ملف الدعوى أن المدعي لم يقم بإخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل إقامة هذه الدعوى ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث