حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437768285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437768285

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439114749لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437768285 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم439114749لعام1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أنه تم تسليم سند لأمر للمدعى عليها كضمان تنفيذ الاتفاقية والوفاء بالعقد وتم العمل بالشكل المطلوب ولا زال السند لأمر بحوزة المدعى عليها وهو غير مستحق، علما أن لدينا مستحقاً في ذمة المدعى عليها ما يقارب المليون ريال، عليه أطلب: إبطال السند وإلزام المدعى عليها بتسليم أصل السند فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 15-07-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، المثبتة بياناته، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها، المثبتة بياناتها، بموجب الوكالة رقم (...)، وقد تضمنت لائحة المدعية مانصه: (أنه تم تسليم سند لأمر للمدعى عليها كضمان تنفيذ الاتفاقية والوفاء بالعقد وتم العمل بالشكل المطلوب ولا زال السند لأمر بحوزة المدعى عليها وهو غير مستحق، علماً أن لدينا مستحقاً في ذمة المدعى عليها ما يقارب المليون ريال، عليه أطلب: إبطال السند وإلزام المدعى عليها بتسليم أصل السند.(وبعد الاطلاع على لائحة المدعية، وتأسيساً على ذلك وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، عليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للبت فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت الدعوى القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن دعوى توريد بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبعد الاطلاع على لائحة المدعية، ولما كان المدعي وكالة يطلب عدم إبطال وعدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر الموصوف وتسليمه له، وبما أن حقيقة طلب المدعية هو نظر موضوعي للدعوى والحالة هذه يخرج عن كونه طلباً مستعجلاً تسري عليه أحكام الطلبات العاجلة، ذلك أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة بعد المائة أوضحت بأن: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وبما أن الدعوى لا ينطبق عليها وصف الطلب المستعجل، طبقاً لما ورد في المادة (36) من نظام المحاكم التجارية، كما أنها خلت من تحديد الطلب المستعجل وبيان سبب وصفه بالمستعجل بالمخالفة للمادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ذلك أنه بحسب وصف المدعي وكالة لدعواه لايعتبر طلباً مستعجلاً، بل إنه نزاع موضوعي صرف، وتأسيساً على ذلك وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث