حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437650953
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42812359/1444
رقم الحكم:437650953
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812359 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437650953 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 42812359 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسات (...) التجارية المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن المدعي عليه تقدم بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة والمتضمن الزامه بدفع مبلغ قدره سبعة واربعون الف وخمسمئه وخمس ريالات (47.505) للمدعي، وقد تضمن الطلب المشار إليه أن الحكم صدر غيابيا بحقه، مبيناً أنه كان موقوفا خلال فترة الترافع وإصدار الحكم، وبعد الاطلاع على المستندات التي أرفقها، ومنها مستند رسمي صادر من الادارة العامة للسجن (...) والموجه إلى فضيلة رئيس المحكمة في تاريخ 20 / 3 / 1441هـ والمتضمن أن طالب الالتماس كان (...) للفترة من 13 / 12 / 1441هـ وحتى تاريخه، كما أوضح انه قام بالتنازل عن المنشأة المملوكة له في تاريخ 15 ذي القعدة 1440 الأمر الذي يعني براءة ذمته من الدين المحكوم به لصالح المدعي، على اعتبار ان تنازله عن المنشأة ينقل الديون التي في ذمته إلى المتنازل له، وبعد دراسة ما قدمه طالب التماس أصدرت الدائرة هذا الحكم لما يلي من أسباب: الأسباب: بما انه طالب التماس قدم مستند رسميا يثبت كونه سجينا خلال فترة الترافع وإصدار الحكم الملتمسون ضده بين دائرة تقضي بقبول التماس شكلا واما من جهة الموضوع بما انه أسباب الالتماس تنحصر في كون المحكوم ضده قد تنازل عن المنشأة للغير ولما كان هذا السبب لا يعني انتقال الديون الثابتة في ذمته للغير استنادا إلى المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ذلك أن المدعي استنادا إلى اتفاقية شراء اجل موقع من المدعي عليه طالب التماس في تاريخ 22 / 5 / 2019 الموافق 18 / 9 / 1440هـ، الأمر الذي يعني أن التصرف الذي نشأ عنه الدين قد تم في ظل ملكية المدعي عليه طالب التماس للمنشاة، وتنازله عنها لا يقتضي انتقال الديون التي في ذمته للغير، إنما يعني انشغال ذمة الشخصين بالديون السابقة على الانتقال، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب التماس المقدم من المدعي عليه وتقضي بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلآ ورده موضوعآ لما هو مبين في الأسباب.