حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437690933
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439069377/1443
رقم الحكم:437690933
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069377 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437690933 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439069377 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) لصناعة الأثاث والمنسوجات والأغذية والانشاء والتجارة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/04/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه اثاث منزلي بثمن إجمالي قدره (886391) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يقم بسداد الثمن، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (886391) ريال، وقدم سنداً لدعواه: كشف حساب وفواتير شحن محرره على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 05/07/1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه وكالة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها عدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحة. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمعممة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ نصت على ما يلي: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة) كما نصت المادة الحادية عشرة من اللائحة على ما يلي: تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: 1/ دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ولما كان الأمر كذلك وكانت الدعوى الماثلة تدخل في مضمون المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية، وبالتالي فيشترط لها سبق إجراء المصالحة قبل قيدها، ولما لم تقدم المدعية ما يثبت إجراء المصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها. ولا ينال من ذلك الدفع باللجوء للمصالحة مع عدم إرفاق ما يثبت ذلك إذ نصت المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (1/ يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. 2/ تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة). نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى.