حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437595087

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42813403/1442
رقم الحكم:437595087
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813403 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437595087 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٤٠٣ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفادت فيها: بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠١٩م، قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها لتأجير مضخات شفط المياه والجدران الساندة بإجمالي مبلغ قيمته (٣٨٤,٧٢٠) ريال لعمل قبو لمشروعهم (إنشاء وتوسعة مدارس (...)) وبلغ إجمالي مبلغ الأعمال(٣٧٠،٦٨٥) ريال، تم سداد (٢٩٤,٩٢٦) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ قيمته (٧٥,٧٥٩) ريال لم تقم بسدادها رغم مطالباتنا الودية المتكررة لها، بالإضافة إلى وجود فواتير تم رفض دفعها واستلامها من قبل المدعى عليها بقيمة (٦٥,٠٠٠) ريال، وبهذا يصبح بذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ بقيمة (١٤٠,٧٥٩) ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة وبسؤال وكيلت المدعية عن دعوى موكلته إحالة إلى اللائحة والمرفقات ثم سألتها الدائرة هل لديها مستندات أخرى فاستمهلت لمراجعة موكلتها ثم أفهمتها الدائرة في حال وجود مستندات بأن ترفقها في تبادل المذكرات الالكتروني، وفي جلسة ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم ((...))، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بعدم تبلغه بهذه الدعوى واستمهل للإجابة عليها فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة، وفي جلسة ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن العقد المبرم بين الطرفين تضمن في مادته العاشرة شرط التحكيم وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت بأن هذه الجلسة هي الجلسة الثالثة في الدعوى وشرط التحكيم يبدى في الجلسة الأولى، وبعرض الأمر على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يتبلغ بالدعوى إلا في الجلسة الماضية، وهذا هو جوابه الأول في الدعوى وبعرض ذلك على وكيلة المدعية استمهلت لمراجعة العقد وباطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٠٧٥٩) ريال، والتي تمثل قيمة تأجير معدات للمدعى عليها، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين في بنده رقم (١٠)، وثبت للدائرة صحة دفع المدعى عليها بشرط التحكيم باطلاعها على العقد، وهو متوافق مع المادة (٩) من نظام التحكيم, وحيث نصت المادة (١١) من نظام التحكيم على أنه (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الدعوى. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث