حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437646476

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439076533/1443
رقم الحكم:437646476
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076533 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437646476 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٦٥٣٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد كيميائية بثمن إجمالي قدره ثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعون ريال وقد استلمت المدعى عليها المواد ولم تسدد ثمنها وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغاً قدره ثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعون ريال وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وعقدت جلسة مرئية حضر فيها وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام ولأن الإخطار واجب في القضايا التجارية قبل قيد الدعوى حسب ما نصت عليه المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:.. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة) ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال) كما نصت المادة ٥٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة) وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو موضح في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث