حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437585830

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439068816/1443
رقم الحكم:437585830
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439068816 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437585830 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٨٨١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل للمتاجرة بها في بيع وشراء الأغنام، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٧/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠٢/١٢/٢٠٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد، انتهى فيها إلى الطلب: بإلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: انتهاء مدة العقد.٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح العقد عن الفترة من التاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٢هـ،حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٢هـ، وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: عقد الشراكة، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ٢/٦/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بوصول رابط الجلسة إليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وباطلاع الدائرة على الأمور الشكلية الواجب تقديمها أثناء قيد الدعوى تبين خلوها من الصلح الواجب في مثل هذه الدعاوى كما تبين خلوها من الإخطار ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن وكيل المدعي حصر دعوى موكله في المطالبة بطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال إليه مع الأرباح المتفق عليها، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وبناء على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في مادتها الثامنة والخمسون والتي جاء نصها(يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام.), وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة تختص بقضايا المضاربة وأن القضاء التجاري مختص بنظرها, وحيث إن النظام أوجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل إقامة الدعوى لدى المحكمة وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت لجوء موكله إلى اللجان المعنية بالوساطة والمصالحة قبل إقامة الدعوى، وحيث أن هذه الدعوى داخلة فيما ذكر سابقاً من وجوب اللجوء للوساطة والمصالحة قبل قيد الدعوى، ولعدم اكتمال صحيفة الدعوى على النحو المنصوص عليه نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٠٦٨٨١٦ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث