حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437697697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439084839/1443
رقم الحكم:437697697
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084839 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437697697 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439084839 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1442/04/28هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن المدعية تقوم بتوريد وتركيب نظام التكييف ونظام الحريق للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (356,155) ثلاثمائة وستة وخمسون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال سدد منه (190,000) مائة وتسعون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد أربعة أشهر ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (22,869.27) اثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المتضمن مستخلصات، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 06/07/1443هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه حيث إن القيمة الإجمالية قدرها (356,155) ثلاثمائة وستة وخمسون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال، والمسدد (190,000) مائة وتسعون ألف ريال، فيكون المتبقي (166,155) مائة وستة وستون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال، بينما يطالب في صحيفة الدعوى بأقل من ذلك وهو مبلغ قدره (22,869.27) اثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعة وستون ريال، فأجاب بان مبلغ (356,155) ثلاثمائة وستة وخمسون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال، يمثل قيمة العقد وليس قيمة الأعمال المنفذة فإن قيمة الأعمال المنفذة قدرها (212,869) مائتان واثنا عشرة ألف وثمانمائة وتسعة وستون ريال، والمسدد (190,000) مائة وتسعون ألف ريال، فيكون المتبقي هو مبلغ المطالبة وقدره (22,869) اثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعة وستون ريال، هكذا اجاب، وبسؤاله عن البينة ذكر بأنها تتمثل في المستخلصات المرفقة بالدعوى وقد اطلعت الدائرة على المستخلصات وتبين أنها مستخلصان الأول مستخلص ختامي يخص أعمال مكافحة الحريق بقيمة (54,093.17) أربعة وخمسون ألف وثلاثة وتسعون ريال وسبعة عشر هللة، مختوم من المدعى عليها، والثاني مستخلص ختامي لأعمال مجاري الهواء ونظام التكييف بتاريخ 19/5/2021م بمبلغ (158,776.10) مائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال وعشرة هللات، مختوم من المدعى عليها، وبناء عليه فقد قامت الدائرة بحسبة مجموع المستخلص وهو يوافق ما قرره المدعي وكالة في دعواه من قيمة الأعمال المنفذة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (22.869.27) تمثل المتبقي من قيمة أعمال قامت بها لصالح المدعى عليها ، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور أمام المحكمة ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في المستخلصين المشار إليهما في وقائع هذا الحكم مختومين من المدعى عليها ، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) أهـ وعليه فقد اعتبرت الدائرة بينة المدعية موصلة لما تطالب به ، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 22.869.27 ريال (اثنان وعشرون ألفا وثمانمائة وتسعة وستون ريالا وسبعة وعشرون هللة) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث