حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437682664
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439094148/1443
رقم الحكم:437682664
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094148 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437682664 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439094148 لعام 1443هـ المدعي: الشركة (...) للتوزيع المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى مفادها: أنه تاريخ 30 / 8/ 2021هـ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تعمل المدعى عليها لتقديم الدعم اللوجستي لموكلتي من خلال توفير الأيدي العاملة والامكانيات اللوجستية المدربة للقيام بأعمال التوزيع للمطبوعات (صحف، مجلات، كتب). (البريد)، على أن تكون الأرباح الشهرية مناصفة فيما بينهما بواقع (50%) من عموله موكلتي التي تحصل عليها من المؤسسات الصحفية لكل طرف يتم توزيعها في نهاية كل شهر ميلادي، وكذلك تم إبرام ملحق لهذا العقد وهو جزء لا يتجزأ منه واتفقا على مساهمة موكلتي في الدعم الفني واللوجستي للمدعى عليه من خلال الإشراف على عقد تشغيل توصيل الطلبات مع (...)، إلا أن المدعى عليها لم تقم بأي من التزاماتها الواردة بالعقد وملحقه مما سبب ضرر لموكلتي، وحيث نص العقد في الفقرة 12 من البند الرابع على (يحق للشركة (...) الغاء هذه الاتفاقية بالكامل إذا تم الإخلال في أحد بنود العقدين، وحيث إن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها العقدية ولم تنفذ أي منها، عليه فإنه يحق لموكلتي فسخ العقدين، وأطلب إثبات فسخ العقد ، وفي الجلسة المنعقدة في يوم الخميس 2 /7/ 1443هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعي وكالة أيضا (...) بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه مدير الشركة وبسؤال المدعين عن الدعوى أحالا على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: حيث إن غاية ما تطلبه المدعية هو فسخ التعاقد مع المدعى عليها، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها , وحيث تبين أن موضوع هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف المنازعات التجارية, ذلك أن المجلس الأعلى القضاء حدد الدائرة السادسة في المحكمة العليا بموجب التشكيل الصادر بتاريخ 19/3/1442هـ للنظر في مسائل تنازع الاختصاص بين محاكم وزارة العدل، وحيث أصدرت الدائرة قرارها بالصك رقم 4220449 وتاريخ 23/4/1442هـ المنتهي إلى اختصاص المحكمة العامة بنظر قضايا توريد العمالة، وعليه فإن هذه الدعوى لا تنطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية التي تختص بها المحاكم التجارية, وبناءً عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى نوعيا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.