حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437667444

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:41801224/1441
رقم الحكم:437667444
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41801224 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437667444 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 41801224 لعام 1441هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تم التعاقد من قبل المدعي (مؤسسة(...) التجارية) مع المدعى عليه (مؤسسة (...) للمقاولات) لإنشاء فرع(...) الواقع في مدينة (...)، سيتم إنهاءه في وقت محدد 01/09/2017 وتم دفع له دفعه مبدئية حينها بدأ المدعي عليه بالعمل، وبعد تحويل الدفعة الثالثة توقف المدعى عليه عن إكمال العمل ولم يستجيب لنا مع ان العقد نص على إكمال العمل كاملاً خلال مدة أقصاها 60 يوم.) اهـ، هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 11/02/1441هـ بحضور أطراف الدعوى وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في لائحة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمت الدائرة الأطراف بالتبادل الالكتروني على ان يودع المدعى عليه وكالة مذكرته الجوابية خلال عشرة أيام من تاريخ اليوم ثم في العشرة أيام التي تليها يودع المدعي مذكرته فاستعدا بذلك. وفي جلسة أخرى بتاريخ 3/07/1441هـ حضر وكيل المدعى عليه في حين تبين عدم حضور المدعي او من يمثله فقررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسه أخرى بتاريخ 29/06/1443هـ حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ وكيلها بهذه الجلسة ، هذا وقد اطلعت الدائرة على طلب إعادة النظر في القضية بعد شطبها في الجلسة الماضية بموجب الطلب رقم 1903 وتاريخ 16/7/1441هـ ، وبسؤاله عن سبب عدم المراجعة خلال الفترة الماضية ، فأجاب بأنه كان يحاول التواصل مع المحكمة حيث تقدم بطلب إعادة النظر في القضية بعد الشطب في المهلة المحددة نظاما ، ولكن المحكمة لم تقدم بتحديد موعد حتى تم تحديد هذه الجلسة هكذا أجاب ، وبسؤال عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، وذكر بأن موكله اتفق مع المدعى عليها على قيام المذكورة بأعمال مقاولة إنشاء فرع (...) في مدينة (...)بمنطقة (...)، وقيمة العقد 250.200 ريال وقد قامت المدعى عليها بجزء من أعمال المقاولة وتقديرها 40% فقط بإجمالي قيمة أعمال منفذة قدرها 100.080 ريالا وقد دفع موكلي للمدعى عليها مبالغ أعلى من قيمة الأعمال المنفذة مجموعها 175.140 ريال ، وقد تركت المدعى عليها الأعمال وقد نص في العقد المبرم بين الطرفين على شرط جزائي وهي غرامة التأخير بإجمالي 10% من قيمة العقد وقد كان الاتفاق على أن ينفذ الأعمال خلال 60 يوما وقد مضت فترة طويلة دون استكمال العقد ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: أولا مبلغ قدره 74.980 ريالا قيمة الفرق بين الأعمال المنفذة وبين المبلغ المدفوع للمدعى عليها ثانيا: مبلغ قدره 25.020 ريال تمثل قيمة غرامة التأخير بحدها الأقصى انتهى جوابه ، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 1/7/2017م المختوم من قبل المدعى عليها وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من العقد المشار إليه على أن قيمته الإجمالية قدرها 250.200 ريال كما نص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من العقد على أن مدة التنفيذ ستون يوما كما نص في المادة الرابعة عشرة على أنه في حال تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملا في الموعد المحدد له أو تأخر في تدارك البرنامج الزمني أثناء التنفيذ وبعدم وجود أي مسببات خارجة عن إرادته أو إجراء أية تعديلات أثناء التنفيذ فإنه يتعرض للغرامات التالية: 1ـ 500 ريال عن كل يوم تأخير بما لا يتعدى 10% من قيمة العقد (بدون سابق اعتماد من ممثل المالك) 2ـ إذا تسبب صاحب العمل أو من يمثله بتأخير المقاول من حيث تأخير المستخلصات كما ورد بالمادة 8ـ 1 أو من الناحية الفنية باتخاذ القرارات التصميمية ذات المسار الحرج ، أو اعتماد العينات التي يتم إرسالها للمهندس فإنه يحق للمقاول مطالبة صاحب العمل بكل من تمديد المدة الزمنية ، والمصاريف التي تكبدها نتيجة هذا التأخير انتهى مضمون العقد ، كما ذكر بان بينته تتمثل في تقرير هندسي من مكتب (...)للاستشارات الهندسية بتاريخ 24/4/1439هـ والذي انتهى إلى أن النسبة التقريبية المنجزة تمثل 40% من نسبة الإنجاز ، كما ذكر بأن بينته تتمثل في عدد ثلاث حوالات الأولى بتاريخ 4/7/2017م بمبلغ 52.000 ريال على مصرف (...)والثانية بتاريخ 6/7/2017م بمبلغ 48.080 ريال على مصرف (...)، والثالثة بتاريخ 1/8/2017م بمبلغ 75.060 ريال على مصرف (...)واسم المستفيد في هذه الحوالات هي مؤسسة(...) ، هكذا أجاب ، ثم اطلعت الدائرة على جواب وكيل المدعى عليها في المذكرة الالكترونية حسب ما هو مرفق بالدعوى ونصها:أولاً: رفض المدعي دفع الإضافات التي تمت بناء على طلبه . ثانياً: قام المدعي بتغيير في مخطط المشروع مما سبب في إطالة المدة وعدم دفع الزيادات. ثالثاً: طلب بوقف الأعمال لفترة ولم يحددها. رابعاً: عدم تجاوبه لدفع الزيادة على الأعمال الجديدة ومرفق بيان بالزيادات التي لم تقم المدعية بسدادها مما أخل بالعقد والاتفاق، ومرفق عدد 4 بريد اليكتروني يبين طلبات المدعية للتأجيل وبيان موقفها من استمرار الأعمال. وعليه: أطلب من فضيلتكم وأعضاء الدائرة سلمكم الله ما يلي: رد الدعوى لأن السبب ناتج عن تأخر وتأجيل المدعية وعدم التزامها بالعقد، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح، والصحيح ما جاء في تقرير المكتب الهندسي هذا ما لدي، وبسؤاله إن كان لديه ما يضيفه فاكتفى بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره مبلغ قدره 74.980 ريالا تمثل الفرق بين المبلغ المدفوع للمدعى عليها وبين قيمة الأعمال المنفذة ، كما طلب إلزامها بمبلغ قدره 25.020 ريال تمثل غرامة التأخير في إنجاز العمل بحدها الأقصى ، ولما كان جواب المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية وعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ودفعت بما يلي: أولاً: رفض المدعي دفع الإضافات التي تمت بناء على طلبه . ثانياً: قام المدعي بتغيير في مخطط المشروع مما سبب في إطالة المدة وعدم دفع الزيادات. ثالثاً: طلب بوقف الأعمال لفترة ولم يحددها. رابعاً: عدم تجاوبه لدفع الزيادة على الأعمال الجديدة ، ولما كانت بينة المدعي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 1/7/2017م المختوم من قبل المدعى عليها وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من العقد المشار إليه على أن قيمته الإجمالية قدرها 250.200 ريال كما نص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من العقد على أن مدة التنفيذ ستون يوما كما نص في المادة الرابعة عشرة على أنه في حال تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملا في الموعد المحدد له أو تأخر في تدارك البرنامج الزمني أثناء التنفيذ وبعدم وجود أي مسببات خارجة عن إرادته أو إجراء أية تعديلات أثناء التنفيذ فإنه يتعرض للغرامات التالية: 1ـ 500 ريال عن كل يوم تأخير بما لا يتعدى 10% من قيمة العقد (بدون سابق اعتماد من ممثل المالك) 2ـ إذا تسبب صاحب العمل أو من يمثله بتأخير المقاول من حيث تأخير المستخلصات كما ورد بالمادة 8ـ 1 أو من الناحية الفنية باتخاذ القرارات التصميمية ذات المسار الحرج ، أو اعتماد العينات التي يتم إرسالها للمهندس فإنه يحق للمقاول مطالبة صاحب العمل بكل من تمديد المدة الزمنية ، والمصاريف التي تكبدها نتيجة هذا التأخير انتهى مضمون العقد ، كما ذكر بان بينته تتمثل في تقرير هندسي من مكتب (...)للاستشارات الهندسية بتاريخ 24/4/1439هـ والذي انتهى إلى أن النسبة التقريبية المنجزة تمثل 40% من نسبة الإنجاز ، كما أن بينته تتمثل في عدد ثلاث حوالات الأولى بتاريخ 4/7/2017م بمبلغ 52.000 ريال على مصرف (...)والثانية بتاريخ 6/7/2017م بمبلغ 48.080 ريال على مصرف (...)، والثالثة بتاريخ 1/8/2017م بمبلغ 75.060 ريال على مصرف (...)واسم المستفيد في هذه الحوالات هي مؤسسة(...) ولما كان المدعية قد أثبت القيمة التي دفعها للمدعى عليها كما قدم البينة على قيمة الأعمال المنفذة ، ولما كان جواب المدعى عليها خال من البينات الموصلة لما دفعت به ، ولما كان الأصل عدم التنفيذ بناء على القاعدة الشرعية: الأصل في الصفات العارضة العدم ، والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي ، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما يطالب به لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: 74.980 ريالا (أربعة وسبعون ألفا وتسعمائة وثمانون ريالا) تمثل قيمة الفرق بين المبلغ المدفوع للمدعى عليها وبين قيمة الأعمال المنفذة ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسة(...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...)هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: 25.020 ريال (خمسة وعشرون ألفا وعشرون ريالا) تمثل قيمة غرامة التأخير والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث