حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437746780
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439093528/1443
رقم الحكم:437746780
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439093528 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437746780 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439093528 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: سبق لموكلتي توكيل المدعو (...) بصفتها مالكة لمؤسسة (...) للتجارة حيث قام باستغلال الوكالة ونقل المؤسسة التي باسم موكلتي إلى أخيه المدعى عليه/ (...) دون إذن أو الموافقة مني، وأن تاريخ نشوء كان في 07\03\1443هـ ،ووصف التصرف نقل السجل التجاري لموكلتي دون إذنها، نوع الطلب عاجل، مبررات الطلب الاستيلاء على مؤسسة موكلتي دون إذن، نعم مستعد لتقديم الضمان، ولايوجد دعوى موضوعية منظورة متعلقة بالطلب. وعليه أطلب منع المدعى عليه من التصرف في المؤسسة وكافة أموالها. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 13-07-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عن طريق منصة أبشر وبعد الاطلاع على لائحة المدعية في طلبها المستعجل تبين أنها لم تحرر تحريراً مسنداً، ببيان السجل التجاري للمؤسسة، والوكالة محل الاستغلال، وما يثبت نقل المؤسسة من المدعية إلى/ (...)، بالمخالفة للمادة للفقرة (ب) من المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وتأسيساً على ذلك وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، عليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للبت فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليه ناشئة عن دعوى وكالة بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والفقرة (8) من المادة (36) من ذات النظام. وعن نظر الدعوى، وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن المدعية في طلبها المستعجل لم تحرره تحريراً مسنداً، ببيان السجل التجاري للمؤسسة صورة ورقماً، والوكالة محل الاستغلال، وما يثبت نقل المؤسسة من المدعية إلى/ (...)، بالمخالفة للمادة للفقرة (ب) من المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصها وجوبي آمر، وتأسيساً على ذلك وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.