حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437696576

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:428013028/1442
رقم الحكم:437696576
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 428013028 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437696576 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 428013028 لعام 1442 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أطالب بالتعويض عن اتعاب المحاماة بقيمة 20.000 عشرين ألف ريال والضرر الواقع بفرق السعر 23554 ثلاثة وعشرين ألف وخمسمائة واربعة وخمسون ريال التي حكم لي فيه بالدعوى رقم 10484 بتاريخ 8/ 11/ 1441هـ بالدائرة التجارية السادسة عشر والتي تسبب بها المدعى عليها بالتأخير والمماطلة بالتركيب وارجاع المبلغ المستلم لتركيب النظام الذكي من ما أدى إلى ارتفاع الأسعار واضافة الضريبة اطلب من فضيلتكم التكرم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 43554 ثلاثة واربعون ألف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه. وفي جلسة 6/7/1443ه افتتحت هذه الجلسة عن طريق الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر عبد الله الرويلي وقررت بقوله إن الوكالة منتهية ولم نتمكن من إصدار وكالة جديدة وأطلب إمهالي لإحضار وكالة جديدة، وبسؤال المدعي عن طلبه فأجاب بقوله: أطلب في هذه الدعوى أولا أتعاب المحاماة في الدعوى السابقة، وثانيا: التعويض عن فرق السعر كما هو مبين في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة نظير إلجائها إلى إقامة دعوى لدى هذه الدائرة في سبيل الحصول على حقها وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي ولما كان من الثابت من مستندات هذه الدعوى أن المدعي أقام دعوى ضد المدعى عليه برقم (10484) وتاريخ 1441هـ وصدر الحكم فيها بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعي به وقدره سبعة وعشرون ألف ريال، وحيث إن فقاء المرافعات عرفوا أتعاب المحاماة بأنها: ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه وأحوجه للجوء للمخاصمة وألزمه بالدخول فيها، وكان ما غرمه على الوجه المعتاد . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد.اهـ [مجموع فتاوى (30/ 24، 25)]، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعى عليه قد ألجأ المدعي لإقامة تلك الدعوى في سبيل الحصول على حقه وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، بمبلغ ألف وخمسمائة ريال وبه تقضي، أما ما طلبه المدعي من التعويض عن فارق السعر فلم يظهر للدائرة أي وجه لتحميل المدعى عليها هذا المبلغ لكون المدعي لم يحدد ماهية الضرر الفعلي الذي أصابه، وثبوت ضرره وعلاقته بالمدعى عليها وإنما ذكر كلامًا مرسلا جاء خاليًا من أي إثباتات أو أسانيد معتبرة لإثبات ما تدعيه وبما أن التعويض يرتكز على أركان ثلاثة وهي: 1) الخطأ 2) الضرر 3) العلاقة السببية، ولما كان المدعي لم يحرر طلبه التعويض على أساس ولم يقدم ما يثبت الأضرار التي ذكرها بالإضافة إلى عدم تقديمه ما يثبت علاقتها بالمدعى عليها في حال ثبوتها والأصل براءة ذمة المدعى عليها من ذلك مما تتجه معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1500) ألف وخمسمائة ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث