حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437698930

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439085062/1443
رقم الحكم:437698930
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085062 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437698930 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٥٠٦٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه في تاريخ ٠٢-٠٩-٢٠١٧م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب مصاعد وذلك في توريد وتركيب مصاعد، لمدة (٧) سبعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٨٤٠٠٠) أربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١) واحد ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٤٢٠٠٠) مئتان واثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٤٢٠٠٠) مئتان واثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تأخير في التوريد والتركيب وتشغيل المصاعد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م، مما تسبب بـ(تأخير في التركيب والتوريد وعدم ارجاع الدفعة الاولى)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تأخير) ومقدار التعويض المطلوب (٥٣٢٤٠٠) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي.) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٣٢.٤٠٠) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٣هـ بحضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ثم قرر بأن لديه تعديلا على دعواه وهي كالتالي : الطرفان اتفقا على أن يقوم المدعى عليه بتوريد وتركيب مصاعد بقيمة إجمالية قدرها ٤٨٤.٠٠٠ ريال تم دفع نصف هذا المبلغ يمثل دفعة مقدمة قبل البدء بالأعمال وهي مبلغ قدره ٢٤٢.٠٠٠ ريال ولكن المدعى عليه لم يقم بأي عمل من الأعمال المنوطة به في العقد على الرغم من استلامه للدفعة المقدمة المشار إليه وحيث نص العقد في البند السابع على تحمل المدعى عليه لغرامة التأخير بما لا يتعدى ١٠% من قيمة العقد ، وقدر ذلك ٤٨.٤٠٠ ريال ليكون مجموع مبلغ المطالبة ٢٩٠.٤٠٠ ريال هكذا أجاب وبناء فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن غرض موكله من العقد فأجاب بأنه توريد وتركيب المصعد لمنزل موكله الشخصي وليس لأي غرض تجاري أو أعمال تجارية ، هكذا اجاب ، وبسؤاله إن كان سبق وأن تم نظر الدعوى سابقا في أي دائرة أو محكمة أخرى فأجاب بأنه قدم هذه الدعوى لدى مركز تدقيق الدعاوى لغرض إحالتها إلى المحكمة العامة ولكنها أحيلت إلى هذه المحكمة ولم يتم نظر موضوع هذه الدعوى سابقا ، هكذا أجاب ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية ولما كان المدعي يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٢٩٠.٤٠٠ ريال جزء منها يمثل مبلغا مدفوعا للمدعى عليها ولا يوجد ما يقابل ذلك من أعمال وهو مبلغ قدره ٢٤٢.٠٠٠ ريال والمتبقي يمثل غرامة تأخير بمبلغ ٤٨.٤٠٠ ريال وفق العقد المبرم بين الطرفين ، ولما كانت المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي : (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على أن يجري فيها الآتي : أ ـ التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى .. إلخ) أهـ ، ولما كانت صحيفة الدعوى المرصود مضمونها في وقائع هذا الصك لم يتبين للدائرة موضوع الدعوى فيها لعدم تحريرها بما يرفع اللبس ويزيل الإشكال ، مما اقتضى الأمر إلى عقد جلسة ترافع عن بعد لسماع الدعوى محررة ، وبعد التحقق من تحرير الدعوى بسماعها من المدعي وكالة فقد لزم الدائرة أولا قبل السير في الدعوى التحقق من المسائل الأولية ومنها الاختصاص النوعي حيث إن المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن : (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) أهـ ، وقد فسرت اللائحة الأولى لهذه المادة المسائل الأولية حيث ذكرت أن :(المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ـ مثل البت في الاختصاص ، والأهلية والصفة وحصر الورثة ـ قبل السير في الدعوى) أهـ ولما كان من اللازم على الدائرة أن تتصدى لنظر هذه المسائل من تلقاء نفسها سواء أثاره أحد الخصوم أم لم يثره وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن : (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) أهـ ، ولما كان اختصاص المحكمة التجارية النوعي منحصر فيما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تضمنت أنه : (تختص المحكمة بالنظر في الآتي : ١ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ٢ـ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال ، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣ـ منازعات الشركاء في شركة المضاربة ٤ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات . ٥ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس ٦ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية ٧ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى ٨ـ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم ، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة ٩ـ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة) أهـ ، ولما كانت هذه الدعوى مقامة من فرد غير تاجر ضد تاجر حيث قرر المدعي أن العقد لأعمال منزله الشخصي وليس لأعمال تجارية ، فإن الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من المادة المشار إليها هي مناط النظر في الاختصاص النوعي في هذه الدعوى ، ولما كانت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد رفعت سقف قيمة المطالبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية المشار إليها إلى خمسمائة ألف ريال حيث نصت على أنه : (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال) أهـ ، ولما كان مبلغ المطالبة ، أقل من خمسمائة ألف ريال فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوى ، وأن المحكمة المختصة نوعيا بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة ، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث