حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433982294

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439114557/1443
رقم الحكم:433982294
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114557 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433982294 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439114557 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" إنه بتاريخ 19 /08 /1440هـ، الموافق 24 /04 /2019م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي عدد(70) سبعون سيارة (...) غمارتين وعدد (50) خمسون سيارة تويوتا (...) موديل 2019م، بثمن إجمالي قدره (9,450,000) تسعة ملايين وأربع مئة وخمسون ألف ريال سعودي سدد بالكامل، ولم يستلم المدعي المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 07/ 10/1438هـ، الموافق 01 /07 /2017م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره 10,750,000 عشرة ملايين وسبع مئة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره 10,750,000 عشرة ملايين وسبع مئة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 10/08/1443هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق منصة أبشر، ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة تحرير دعواها ببيان وتقديم العقود وبيان كل سيارة ونوعها وموديلها ورقم الشاصية ورقم اللوحة، وبيان قيمتها والمسدد منها وغير المسدد وبيان تاريخ استلامها ومحاضر استلامها، مع تقديم ما يثبت ذلك، وطلبت الدائرة منها تحرير ذلك وتقديمه خلال مهلة أقصاها 10 أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغة word و pdf على إيميل الدائرة فاستعدت بذلك، وفي جلسة بتاريخ 21/10/1443هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة ،وقدمت المدعية وكالة مذكرة محررة بدعواها جاء فيها: (أتقدم لفضيلتكم بصفتي الوكيلة الشرعية عن المدعي/ (...) بموجب الوكالة الشرعية رقم: (...) وتاريخ 20 /02 /1441هـ، بهذه اللائحة ضد المدعى عليه/ فرع معرض (...) للسيارات لتحرير الدعوى والرد على تساؤلات الدائرة تفصيلاً بالآتي: تساؤل الدائرة حيال بيان كل سيارة ونوعها وموديلها ورقم الشاصية ورقم اللوحة: أبرم عقد توريد سيارات بين الطرفين بتاريخ 24 /04 / 2019م، (مرفق1) على أن يقوم المدعى عليه بتوريد عدد (70) سبعون سيارة (...) موديل 2019م، وعدد (50) خمسون سيارة (...) موديل 2019م، ولا علم لموكلي برقم الشاصية ورقم اللوحة كونه تم التوضيح للدائرة سابقاً بصحيفة الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بتسليم السيارات محل الدعوى ليتم توضيح هذه التفاصيل لفضيلتكم، طلب الدائرة توضيح قيمة السيارات والمسدد منها: نوضح لفضيلتكم أن قيمة السيارات كانت بمبلغ وقدره (9,450,000) تسعة مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال كما هو منصوص بالعقد (مرفق أعلاه) وقام موكلي بسدادها على دفعتين كالآتي: 1/ دفعة أولى بموجب سند القبض المحرر من قبل المدعى عليها برقم: (00229) وتاريخ 29 /04 /2019م، بمبلغ وقدره (4،700،000) أربعة مليون وسبعمائة ريال (مرفق2)، ب/ دفعة ثانية بموجب سند قبض آخر حرر من قبل المدعى عليها برقم: (00020) وتاريخ 29 /04 /2019م، بمبلغ وقدره (4،750،000) أربعة مليون وسبعمائة وخمسون ريال (مرفق3)، على أن يقوم المدعى عليه بالتوريد خلال مدة تتراوح ما بين (15) إلى (20) يوما من تاريخ استلام المبلغ ولم يقم بذلك حتى تاريخه، تواصل المدعى عليه مع موكلي مقترحاً أنه بدلاً من تسليم السيارات المنصوص عليها بذات العقد وبيعها من قبله فإنه سيتم بيعها من قبلهم؛ على أن يتم تسليم موكلي مبلغ الدفعات المسلمة مضافاً عليها الأرباح الناتجة عن هذا البيع، علماً بأن المدعى عليه قام بتحرير سند لأمر برقم: (2018-12-72197) وتاريخ 01 /07 /2019م، بمبلغ وقدره (10،775،000) عشرة مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، ضماناً لحق موكلي بالرجوع عليه في حال إنكار ذلك، باعت المدعى عليها السيارات محل العقد كما هو متفق ولم تقم بتسليم موكلي المستحقات المتضمنة في السند لأمر أعلاه، قام موكلي بمحاولة التوصل لحل ودي مع المدعى عليه لسداد المبلغ ولكن دون جدوى، (مرفق4)، قام صاحب المؤسسة والموقع على العقد محل الدعوى/ (...) ببيع المؤسسة المدعى عليها مباشرة دون علم موكلي لصالح / (...) بموجب عقد البيع المبرم بتاريخ 27/ 10/ 2019م (مرفق5)، الطلبات: لما ذكر من وقائع سابقة، وأسانيد شرعية وقانونية، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بالآتي: 1/ دفع مبلغ وقدره (10،775،000) عشرة مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، 2/ إدخال صاحب المؤسسة السابق بالدعوى وإلزامه بمبلغ المطالبة أعلاه بالتضامن مع صاحب المؤسسة الحالي، 3/ دفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (1،000،000) مليون ريال) وبعرض المذكرة على المدعى عليه وكالة قدم مذكرة جاء فيها: (من الناحية الشكلية: أولاً: استناداً على المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية أدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ فقد سبق وأن قدم المدعي طلب تنفيذ بموجب السند لأمر المرفق ضمن مرفقات الدعوى على مالك المعرض السابق السيد (...) وتم النظر في موضوع الدعوى بعد فتح منازعة تنفيذ تحمل الرقم (421314928) وتاريخ 18 /06 /1442هـ، وصدر بها صك الحكم الذي يحمل الرقم (432065286) وتاريخ 27/06/1443هـ، القاضي ببطلان السند التنفيذي؛ فبعد أن خسر الدعوى ضد (...) قام برفع دعوى جديدة دون وجه حق على المالك الجديد للمعرض رغم بطلان ما أدعاه، ثانياً: استناداً على المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية أدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي والمدعى عليه في هذه الدعوى، فالمدعي مقر في لائحة دعواه أن من وقع العقد هو المالك السابق للمؤسسة (...) وعلى الرغم من ذلك أقام دعواه على موكلي السيد (...)، كما أن المدعي لا صفة له في هذه الدعوى بناء على ما قدمه من بينات يستدل بها على دعواه، فالسندات لقبض عائد لمعرض (...) للسيارات وهو أحد عملاء المعرض ولا علاقة له بالمدعي، من حيث الموضوع: فإن العقد محل الدعوى غير نافذ ولم يعمل بموجبه لعدم التزام الطرف الثاني به؛ فقد نصت الفقرة الثالثة من العقد المذكور على " يعتبر البيع نافذاً في حال تحويل المبلغ المتفق عليه لصالح الطرف الأول " وقد نصت الفقرة الثانية من العقد على تحديد آلية السداد وجعلتها بأحد أمرين إما أن تدفع بشيك مصدق أو أن يحولها المدعي على الحساب المحدد في العقد ولم يلتزم المدعي بذلك قام المدعي بالاستدلال على سداده الالتزام المترتب على العقد بإرفاق سندات لقبض مسلمه لأحد عملاء المعرض وهو معرض (...) للسيارات والذي بيننا وبينهم عمليات توريد بملاين الريالات ولا زال المعرض مستحق لمبالغ مالية في مواجهة (...) للسيارات، وهذا الاستدلال خارج محل النزاع، الطلبات: 1/ رد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها ولانعدام صفة المدعى عليه، 2/ إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره 100,000 مائة ألف ريال أتعاب محاماة)، ثم عقبت المدعية وكالة بأن هذه الدعوى قدمت ضد مؤسسة معرض (...) وأنها قيدت ضد (...) باعتباره المالك الحالي للمؤسسة وأنها تطلب إدخال المالك السابق (...) متضامنا في هذه الدعوى باعتباره هو من باشر العقد محل الدعوى وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة قررت إدخال (...) طرفا في هذه الدعوى على الصفة التي طلبتها المدعية وكالة ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة تزويدها ببيانات المدخل فاستعدت بذلك بعد الجلسة، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم صورة من العقد بين موكله (...) والذي تضمن تفصيل المديونيات التي انتقلت للمدعى عليه فاستعد بتقديمها في النظام الإلكتروني بعد الجلسة خلال يومين، وفي جلسة هذا اليوم 23/11/1443هـ، حضرت وكيلة المدعي، كما حضر (...) وكيلاً عن (...) بموجب الوكالة رقم (...) ووكيلا عن (...) بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...) بتاريخ 16/10/1443هــ، وقد تضمنت الوكالتين حق الاقرار، كما أفاد وكيل المدعى عليه بأنه قدم للدائرة العقد عبر أيقونة الطلبات، كما قرر وكيل المدعى عليه (...) ، ووكيل (...) بأنه وبصفته وكيل عن طرفي العقد المشار إليه والمرفق بملف القضية فإنه يقر بأن المبلغ الذي يدعيه (...) المدعي في هذه الدعوى غير صحيح وغير مشمول في اتفاقية نقل الذمم الدائنة المشار إليها في العقد ، وعليه رأت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. وفي هذا اليوم الخميس 29/12/1443هـ جرى عقد جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضور (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بموجب الوكالة رقم (...) ووكيلا عن (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة بأنه بعد النطق بالحكم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/11/1443هـ بتشكيل الدائرة المكون من/ القاضي (...) رئيساً، والقاضي (...) عضواً، والقاضي (...) عضواً، تبين صدور الأمر الملكي رقم (أ/626) وتاريخ 23/11/1443هـ بقبول استقالة القاضي (...) ابتداءً من تاريخ الأمر الملكي، وبناء عليه قررت الدائرة إعادة عقد جلسة النطق بالحكم بتشكيلها الحالي، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المبلغ المدعى به أجاب بأن المبلغ الذي يدعيه (...) في هذه الدعوى غير صحيح وغير مشمول في اتفاقية نقل الذمم الدائنة المشار إليها في العقد ، وعليه رأت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق وبعد الاطلاع على ما حواه ملف القضية من مستندات، وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (10,775,000) عشرة ملايين وسبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال. والذي يمثل المبلغ المدفوع من المدعي لشراء السيارات مضافًا إليه ربح بيعها الذي التزم به المدعى عليه، بحسب دعواه، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان الثابت من خلال الوقائع السالفة أن الاتفاق كان بتاريخ 19 /08 /1440هـ، الموافق 24 /04 /2019م مع المالك السابق/ (...) ، والذي قام بعد ذلك ببيع المعرض بعد ذلك ل(...)، وباطلاع الدائرة على عقد بيع المؤسسة المبرم بتاريخ 28/ 2/ 1441هــ الموافق 27/ 10/ 2019م بين (...) و(...)، وحيث نص البند الرابع على المديونيات التي أقر بها المدعى عليه (...) والتزم بسدادها وهي موضّحة بأسماء الدائنين ومبالغ الديون، وليس من ضمنها مديونية المدعي، وحيث قرّر وكيل طرفي عقد بيع المؤسسة - (...) و(...) – في الجلسة الأخيرة بأن المديونية محل الدعوى التي يطالب بها المدعي غير مشمولة في اتفاقية نقل الذمم الدائنة والمشار إليها في العقد في البند الرابع، الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، وأن صاحب الصفة في هذه الدعوى هو من أبرم مع المدعي العقد محل الدعوى، وذلك بناء أنه أبرم العقد والمؤسسة باسمه وفي ملكه، وبناء على ما ذكره وكيله في الجلسة الأخيرة بأن المديونية محل الدعوى غير مشمولة في اتفاقية نقل الذمم الدائنة والمشار إليها في العقد، وقد أوضحت وكيلة المدعي بأنها أقامت الدعوى ضد مؤسسة معرض (...) وأنها قُيِّدت ضد (...) باعتباره المالك الحالي للمؤسسة وأنها تطلب إدخال المالك السابق (...) متضامنا في هذه الدعوى باعتباره هو من باشر العقد محل الدعوى، فأدخلته الدائرة لأخذ جوابه عن المديونية محل الدعوى وموقفه منها وهل انتقلت إلى المدعى عليه وليس ليكون طرفاً في الدعوى، ولكل ما سبق انتهت الدائرة إلى ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه (...) في هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث