حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437571236
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439067628/1443
رقم الحكم:437571236
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439067628 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437571236 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439067628 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة العنود الخليجية للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة راسيات الانشائيه للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدمت المدعية إلى المحكمة التجارية بدعوى تختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (سلطان محمد دغيم بن هدباء) ضد (طارق سعيد سعد سعيد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٥٩٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الثالثة) بشأن مطالبة مؤسسة المدعي لمؤسسة المدعى عليه في أعمال مقاولة، وقد صدر حكم مضمونه إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدرة (٥٢٣.٩٨٧) خمسمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالاً، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أتعاب الخبرة وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، لذا ولتكبد المدعي للخسارة ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب التعويض عن الخسائر وأتعاب التقاضي، والأضرار كالآتي: ١-إيجار مقر، حيث أغلق المقر بسبب ترك المشروع من ١٤٣٩/٠١/١هـ إلى ١٤٣٩/١٢/٢٩هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ٢-أثاث المكتب ومعداته، فقد تعطل المكتب عن العمل بسبب ترك المشروع بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠٤٥) عشرون ألفاً وخمسة وأربعون ريالا. ٣-تحمل المنشأة لدفع الزكاة والدخل عن السنة المالية التي يجب العمل فيها ولم يتم العمل من تاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٩هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦١٠) خمسة آلاف وست مئة وعشرة ريالات. ٤-توكيل المنشأة لوكيل وذلك لمتابعة المطالبة بحقها وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٥٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال؛ وانتهت في دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠٦٥٥) مائة وخمسون ألفاً وست مئة وخمسة وخمسون ريالا). وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعية للإجراءات النظامية المحددة لقيد الدعوى وفق ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناءً على ما تقدم ولما كانت المدعية تطلب في دعواها التعويض عن الخسائر وأتعاب التقاضي بالمبلغ المذكور، فهي من اختصاص المحاكم التجارية وفق الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظامًا، وحيث نصت المادة (19) من نظام المحاكم التجارية على: (1-يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى) والمادة (70) من اللائحة التنفيذية لذات النظام على الآتي:(يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة)، والمادة (71) منها على: (1- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.2- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام) والمادة (72) منها على: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام)، ونصت المادة (76) منها على الآتي: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى–إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية – الآتي: د- تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار)، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها تبين خلوها من الإخطار النظامي، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.