حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437709132

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439008515/1443
رقم الحكم:437709132
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439008515 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437709132 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439008515 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه توفى مورث موكله في تاريخ 14/ 12/ 1437هـ، وانحصر إرثه في ورثته من بعده بموجب صك حصر الورثة رقم (37317448) بتاريخ 19/ 12/ 1437هـ، وحيث أن هناك دفاتر ومستندات تخص الأعمال التجارية الخاصة وهذه الدفاتر بحوزة المدعى عليه وقد أقر بذلك قضائياً بموجب خطاب رسمي أنها بحيازته وتحت يده ونورد تفصيلها حسب إقرار المدعى عليه أنها كالتالي: أولاً: دفاتر الأستاذ وعددها ثلاثة من أيام المورث (...) رحمه الله، ثانياً: دفاتر اليومية العامة وعددها ثلاثة من أيام المورث، ثالثاً:- القيود اليومية من أيام المورث وحتى 30/ 1/ 2016م، القيود الخاصة بدفتر اليومية – الحساب الخاص – دفتر رقم (1) يبدأ من القيد رقم (1) 13/ 09/ 1992م وينتهي بالقيد رقم (2234) في 31/ 12/ 1998م وهي محفوظه في ملفات القيود اليومية لدفتر اليومية رقم (1)، القيود الخاصة بدفتر اليومية – الحساب الخاص – دفتر رقم (2) يبداء من القيد رقم (2235) في 31/ 12/ 1998م وينتهي بالقيد رقم (4573) في 30/ 06/ 2010م، القيود من رقم (5778) بتاريخ 01/ 08/ 2016م إلى القيد رقم (6029) بتاريخ 30/ 11/ 2016م، دفتر اليومية – الحساب الخاص – دفتر رقم (3) ويبداء من القيد رقم (4574) في 01/ 07/ 2010م إلى القيد رقم (6029) في 31/ 11/ 2016م، دفتر اليومية الجديد الذي تم عمله بالأرصدة اليومية من ميزان المراجعة في 30/ 11/ 2016م من القيد رقم (6030) في 01/ 2016م إلى أغسطس 2020م، وهذه الدفاتر تم عملها من أيام المورث وقد زاد عليها المدعى عليه وهي تخص كافة الاعمال المالية التجارية للورثة وقد أقر المدعى عليه بذلك وأقر أنها بحوزته إقراراً قضائياً، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم هذه الدفاتر التي بحوزته وتحت يده ويمتنع عن تسليمها، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أن المستندات تخص التركة، ويوجد قضية منظورة لدى محكمة الأحوال الشخصية، ولا تختص المحكمة التجارية بنظر القضية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 7/ 7/ 1443 هـ وملخصها: حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية ذكر فيها ما يلي: " لدي إضافة بشأن دفعي الشكلي المتمثل بعدم انعقاد الاختصاص لمقام المحكمة التجارية بنظر دعوى المدعي لعدة أوجه أوجزها بالآتي: حصر وكيل المدعي دعواه بتسليم دفاتر مورثه على نحو ما عدده في تحرير دعواه، وموكل المدعي والمدعى عليه هما وريثان، فالدعوى هي من وريث وهو بذلك غير مصطبغ بالوصف التجاري، ومنشأ وأصل المطالبة المدعى بها هي تسليم دفاتر المورث قبل مماته وهو ما لا ينعقد فيه الاختصاص لمقام المحكمة التجارية، ويعضد ذلك أن المحاكم التجارية تختص في المنازعات بين التجار والدعاوى القائمة ضد التجار في منازعات العقود التجارية وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، كما ان موضوع دعوى وكيل المدعى ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الأحوال الشخصية، الأمر الذي تعد معه الدعوى غير مقبولة شكلاً ولا ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية، والثابت أن وكيل المدعي وموكله على علم بصدور حكم محكمة الأحوال الشخصية رقم 431917939 في القضية رقم 39752328 القاضي بتعيين مركز الإسناد والتصفية حارسا قضائيا ومصفيا لتركة مورث المدعي والمدعى عليه، ووكيل المدعي وموكله على علم بسبق الفصل في دعوى مماثلة لدعواهم أمام محكمة الأحوال الشخصية فقد سبق أن أقيمت الدعوى رقم 411482861 أمام محكمة الأحوال الشخصية من (...) ضد موكل المدعي وكلاهما أخوين ووريثين وصدر فيها الحكم رقم 421520195 برد الدعوى لكونها متعلقة بتصفية التركة، كما سبق الفصل في قضية أخرى رقم 421290027 بذات موضوع دعوى وكيل المدعي أقيمت من (...) ضد موكل المدعي وهما أخوين ووريثين وصدر فيها الحكم رقم 431883564 بصرف النظر لانعدام الصفة في المدعى عليهما، ورغم ذلك فقد أقام وكيل المدعي هذه الدعوى لعلمه أن محكمة الأحوال الشخصية ستصرف النظر عن دعواه وفي ذلك التفاف على اجراءات التقاضي، كما أنه بدعواه هذه اضطر موكلي للاستعانة بمحامي مع قيام علمه بسبق الفصل في دعاوى مماثله موكله طرفا فيها واستنادا إلى أحكام نظام المحكمة التجارية التي تجيز للمحكمة الحكم بأتعاب المحاماة ونفقات التقاضي لذا نطلب الحكم بعدم قبول دعوى وكيل المدعي والحكم لموكلي بأتعاب المحاماة وقدرها 70,000 سبعون ألف ريال، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة قام فيها بالرد عليها، وفصل فيها دعواه، وطلب في ختامها إلزام المدعى عليه بتسليم كافة المستندات التي أقر أنها بحوزته، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الدفاتر التي بحوزته ويمتنع عن تسليمها، ثم أجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: أن المستندات تخص التركة، ويوجد قضية منظورة لدى محكمة الأحوال الشخصية، ودفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضية، وحيث أن منشأ وأصل المطالبة المدعى بها هي تسليم دفاتر المورث قبل مماته وهو ما لا ينعقد فيه الاختصاص لمقام المحكمة التجارية، ويعضد ذلك أن المحاكم التجارية تختص في المنازعات بين التجار والدعاوى القائمة ضد التجار في منازعات العقود التجارية، وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، كما أن موضوع دعوى وكيل المدعى ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الأحوال الشخصية استنادا إلى نتائج اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (47105) وتاريخ 17/ 8/ 1439هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالاختصاص النوعي، واعتماد نتائجها لجميع المحاكم بالتعميم رقم (1115/ت) وتاريخ 28/ 10/ 1439هـ الصادر من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء. فجاء في البند – ثالثاً - بيان اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بنظر الدعاوى ونصت الفقرة الحادية عشر منها: "الدعاوى بين الورثة بالمحاسبة أو الإفصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها - ولو لم يقترن بها المطالبة بالقسمة -"، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم والدوائر التجارية (نوعياً) بنظر هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث