حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437732220

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437732220

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439083690لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437732220 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم٤٣٩٠٨٣٦٩٠لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد من الكابلات و بعض المعدات الكهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٦٣,١٢٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وعشرون ريال، سدد منه (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,١٢٠) ثلاثة وستون ألفًا ومائة وعشرون ريال؛وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب تسهيلات بيع آجل المتضمن (٣٠٠,٠٠٠) على مطبوعات شركة(...) العربية المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب المتضمن (٦٣,١٢٠) على مطبوعات شركة(...) العربية من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى ٢٠١٩/٠٩/١٢م. ٣- أمر شراء المتضمن (...) وتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٠٩م على مطبوعات مؤسسة (...)للمقاولات. ٤- أمر شراء المتضمن (...) برقم (...) وتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٠٢م على مطبوعات مؤسسة (...)للمقاولات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه اصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة هل جرى المرور بالمصالحة وهل يوجد ما يثبت ذلك أجاب قائلاً نعم جرى الذهاب للمصالحة وتم صلح لكن لم يعمّد، فعقب المدعى عليه وكالة بصحّة ذلك، ثم أحال المدعي وكالة في دعواه لصحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على المدعى عليه أجاب بالصلح مع المدعية، ثم جرى مداولة الصلح بين أطراف الدعوى، و تم الاتفاق على أن تدفع المدعى عليها مبلغاً قدره (٦٣,١٢٠) ثلاثة وستون ألفاً و مائة وعشرون ريال، مقسمة على ثلاثة أقساط قيمة القسط الأول مبلغ وقدره (٢١,٠٤٠) واحد وعشرون ألفاً و أربعون ريال مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ و القسط الثاني مبلغ وقدره (٢١,٠٤٠) واحد وعشرون ألفاً وأربعون ريال مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٩هـ و القسط الثالث مبلغ وقدره (٢١,٠٤٠) واحد وعشرون ألفاً و أربعون ريال) مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٩هـ، هكذا اصطلحا واتفقا وطلبا منا إجازته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,١٢٠) ثلاثة وستون ألفًا ومائة وعشرون ريال، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وحيث أن الطرفين قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على أن تدفع المدعى عليها مبلغاً قدره (٦٣,١٢٠) ثلاثة وستون ألفاً و مائة وعشرون ريال، مقسمة على ثلاثة أقساط قيمة القسط الأول مبلغ وقدره (٢١,٠٤٠) واحد وعشرون ألفاً و أربعون ريال مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ، و القسط الثاني مبلغ وقدره (٢١,٠٤٠) واحد وعشرون ألفاً وأربعون ريال مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٩هـ، و القسط الثالث مبلغ وقدره (٢١,٠٤٠) واحد وعشرون ألفاً و أربعون ريال، عليه فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح ولقوله تعالى: (والصلح خير)، و لأنهما اصطلحا وهما في أهليتهما المعتبرة شرعاً وقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين الا صلحاً حرم حلالا أو أحل حراماً) ولما جاء في المادة (٧٠) السبعون من نظام المرافعات الشرعية، بأن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: فلكل ما تقدم،حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المدون بين الطرفين والإلزام به، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث