حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437694381

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439070543/1443
رقم الحكم:437694381
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439070543 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437694381 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439070543 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) للتنمية والاستثمار التقني الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: " إنه بتاريخ 8/ 8/ 1441هـ الموافق 1/ 4/ 2020م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات انترنت وتاريخ ابتداء التعامل 8 /8/ 1441هـ الموافق 1/ 4/ 2020م بثمن إجمالي قدره (331888) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10/ 9/ 1441هـ الموافق 3/ 5/ 2020م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (240538) مئتان وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي." وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 5/ 7/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، في هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليها أو من ينوب عنه ولم يظهر ما يفيد تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (240.538) ريال مقابل خدمات انترنت. كما حصر بينته في: ست فواتير محررة على مطبوعات المدعية وهي مرفقة بصحيفة الدعوى. وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين عدم إرفاق تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن ذلك فأجاب قائلًا: بل أرفقتها عبر نظام ناجز،....ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وإقفال باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها، كما نصت على ذلك الفقرة (ب) من المادة (58) والمادة (240) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل برقم 8344 وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، ولأن المدعي وكالة لم يرفق وثيقة الصلح ابتداءً عند قيد الدعوى، مما يعدّ ذلك مخالفة لما جاء في الفقرة الأولى والثانية من المادة (59) من ذات اللائحة ونصها "1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة... 2- تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة" ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكالة من أنه أرفق تقرير المصالحة،... إذ الظاهر لدى الدائرة بعد اطلاعها على مرفقات ملف القضية عدم إرفاق تقرير المصالحة، ولهذه الأسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث