حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437720371
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439087794/1443
رقم الحكم:437720371
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439087794 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437720371 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439087794 لعام 1443هـ المدعي: أحمد علي احمد الشدوي المدعى عليه: عبدالرحمن يحى سليم السليم عبدالله اكبر محمد نذير محمد عبدالله اكبر نذير صلاح محمد خالد السليم محمد عبدالرحمن صالح السليم الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم في القضية بتقدم المدعي بلائحة يختصم فيها المدعى عليهم جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة إتحاد شركات المقاولات السعودية وهي شركة سعودية مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، طلب إثبات تخارجي من شركة شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها واحد وسبعون بالمئة حصة، المتنازل عنها بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٧م،وذلك بمبلغ مائة وسبعة وثمانون مليونًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي. لصالح الأطراف الآتي بيانهم: شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية سجل رقم (...)، بسبب اعادة احتساب حصص الملكية وفقا للنسب الجديدة بعد توثيق التخارج. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلسة 8-7-1443ه وفيها حضر أحمد الصقري وكيلًا عن أحمد الشدوي بصفته العضو المنتدب في مجلس ادارة شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية المقيدة بالسجل التجاري برقم (...) كما حضر هشام الذكير وكيلا عن صلاح السليم وعبدالله النذير وعبدالرحمن السليم ومحمد صلاح السليم، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى تبين أنها مقامة من أحمد الشدوي بصفته الشخصية ضد المدعى عليهم فسألت الدائرة أحمد الصقري/ من المدعي في هذه الدعوى؟ هل هي شركة الفلك أم أحمد الشدوي؟ فقال/ المدعية هي شركة الفلك والشدوي العضو المنتدب فيها وبسؤاله عن سبب قيد القضية باسم أحمد الشدوي باسمه الشخصي؟ فأجاب أن الشدوي يملك حق إقامة الدعاوى عن الشركة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان من شروط وصحة قبول الدعوى انعقاد الصفة في الخصومة لأطراف الدعوى، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والتصدي لها لاتصالها بالنظام العام ولو لم يدفع به أطراف القضية وفقا للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ، وحيث إن المدعي أسس دعواه حسبما تفصح عنه بيانات صحيفة الدعوى باختصامه بصفته الشخصية للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية على أن من الشروط التي يجب توافرها في صحيفة الدعوى اسم المدعي إذ نصت على:(1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة -موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.... و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.) والثابت بإقرار الحاضر أن الخصومة بين شركة الفلك والمدعى عليهم ولما كان الحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.