حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437732221

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439084944/1443
رقم الحكم:437732221
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084944 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437732221 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439084944 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في أعمال مصنعية لعدة مباني مختلفة، بمشروع مملوك للمدعى عليها في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1439/07/28هـ، وعلى أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/05/30هـ، على مبلغ قدره (549,047.56) خمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا وسبعة وأربعون ريالًا وستة وخمسون هللة، وقد نفذت الأعمال بشكل كامل، وسُدد منها مبلغًا قدره (423,524.33) أربع مئة وثلاثة وعشرين ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرين ريالًا وثلاثة وثلاثون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغًا قدره (180,428.33) مائة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريالًا وثلاثة وثلاثون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (180,428.33) مائة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريالًا وثلاثة وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد الاتفاق المتضمن عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ أعمال بلوك، برقم (043) وتاريخ 2018/04/14هـ، الممهور والمختوم من الطرفين. 2- مستند الاستحقاق (مخالصة) برقم (6970) وتاريخ 1439/02/14هـ، بقيمة (180,428.33) مائة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريالًا وثلاثة وثلاثون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/09هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة هل جرى المرور بالمصالحة؟ وهل يوجد ما يثبت ذلك؟ فقال: أنه لم تتم إحالتهم للمصالحة. وبسؤاله قبل رفع الدعوى هل تم التقديم على المصالحة؟ فقال: لا. هكذا قرر، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها جراء تنفيذ الأعمال المتفق عليها بمبلغ قدره (180,428.33) مائة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريالًا وثلاثة وثلاثون هللة. وبما أن محل الدعوى مقاولات، فإن الاختصاص ينعقد بالمحكمة التجارية استنادًا على المادة رقم (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. ولإقرار المدعي وكالة بعدم إحالته للمصالحة، وعدم تقديمه لطلب الصلح، ولما نص عليه المنظم في اشتراط ذلك في المادة (58) من لائحة نظام المحاكم التجارية للدعاوى اليسيرة، وبما أن هذه الدعوى من جملة الدعاوى اليسيرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ والمقامة من المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، هوية رقم (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث