حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437729173
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439093563/1443
رقم الحكم:437729173
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439093563 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437729173 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٣٥٦٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) للإنشاءات الحديدية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: أسندت المدعى عليها لموكلي تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء ابتداءً من تاريخ ٩/ ١١/ ١٤٣٨هـ الموافق ١/ ٨/ ٢٠١٧م على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠/ ٨/ ٢٠١٩م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦.٩٨٦.١٧٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥.٣٠٨.٥٨٦) ريال والمتبقي (١.٦٧٧.٥٨٤) ريال، وحالة المشروع منفذ بالكامل، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم قرر ترك هذه الدعوى وطلب إثبات ذلك وذكر أن مقر المدعى عليها في جدة وأنه يحتفظ بحق إقامة الدعوى في مواجهتها في جدة، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ قد نصت على أنه "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، وجاء في لائحتها الأولى: "ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت"، ولما كان وكيل المدعي قد طلب ترك الدعوى وأثبت ذلك في ضبط الجلسة فإن الدائرة تجيبه في طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي لهذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.