حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437549900
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439044649/1443
رقم الحكم:437549900
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439044649 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437549900 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٠٤٤٦٤٩ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ٩/ ٥/١٤٤٣ه تقدم المدعي وكالة/ (...) بالوكالة عن (...) بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/ شركه (...) ذكرت فيها: " لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية برقم (٦٢٧٦) وتاريخ ١٤/٥/١٤٤١هـ والمنظورة لدى (٢٥) بشأن المطالبة بـ(ايقاف طلب التنفيذ الصادر ضد موكلتي ودفع المتبقي من قيمة العقد )، والقضية انتهت بحكم نصه (إيقاف تنفيذ طلب التنفيذ الصادر ضد المدعية (...) والمنتهي بإلزامها بسداد قيمة السند بمبلغ وقدره (٢٤٠٠٠٠( ، وإلزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٨١٨٢١،٧٢) مائة وواحد وثمانون ألفا ثمانمائة وواحد وعشرون ريالا وأثنان وسبعون هللة، وتم التأييد من محكمة الاستئناف ) وذلك حسب الصك رقم (٧٥١) وتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٣هـ ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ "، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٦/٦/١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضرت المدعية وكالة/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وأكدت المدعية على لائحتها وذكرت بأنها تطالب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في القضية التي سبق الفصل فيها أمام هذه الدائرة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولمــا كانت تطالب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في القضية التي سبق الفصل فيها أمام هذه الدائرة بالدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة برقم (٦٢٧٦) وتاريخ ١٤/٥/١٤٤١هـ ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (٢٦) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه بدفع مبلغ وقدره (٩.٠٩١) تسعة آلاف وواحد وتسعون ريالا وهذا المبلغ يمثل ما نسبته ٥% من أصل المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ٩.٠٩١ تسعة الاف وواحد وتسعون ريالا؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.