حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437745661

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439079899/1443
رقم الحكم:437745661
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079899 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437745661 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439079899 لعام 1443 هـ المدعي: شركة صفوة العطور للتجارة المدعى عليه: شركة الصخرة السعودية للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأن المدعية تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بخور وعطور بثمن إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تقم بسداد المبلغ، وخلصت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع والبالغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 12/ 07/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية، وبسؤاله عن تقرير الصلح قال: تم التقدم على ناجز مباشرة ولم أحضر أنا جلسات الصلح ولا أعرف من حضر جلسات الصلح عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولأن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ نصت على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى، مما تكون معه هذه الدعوى غير مكتملة الشروط الواجب توافرها في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث