حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437694429

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439072452/1443
رقم الحكم:437694429
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072452 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437694429 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٢٤٥٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: إنه بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤١هـ الموافق ١٣/ ٥/ ٢٠٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضائع عبارة عن أدوات ومنتجات منزلية بلاستيكية وورقية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/ ٩/ ١٤٤١هـ الموافق ١٣/ ٥/ ٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (١١٩٠٠٨) مائة وتسعة عشر ألفًا وثمانية ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الاتماني لتوريد (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وآلية التوريد بين الطرفين (حيث تم الاتفاق بأن تقوم موكلتي بتوريد بضائع عبارة عن أدوات ومنتجات منزلية بلاستيكية وورقية وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ ١١٩.٠٠٨ ألف ريال لم تقم بسداد حتى تاريخه رغم مصادقتها على الرصيد وتوقيع سند لأمر)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤١هـ الموافق ١٥ /٧ /٢٠٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١- تسليم الثمن وقدره (١١٩٠٠٨) مائة وتسعة عشر ألفًا وثمانية ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره صاحب الشركة المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (١١٩.٠٠٨) ريال مقابل توريد بضائع عبارة عن أدوات ومنتجات منزلية بلاستيكية وورقية، وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال. كما حصر بينته في: كشف الحساب المحرر على مطبوعات المدعية، ومصادقة الرصيد من المدعى عليها بتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١١٤.٠٠٨) ريال، والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح لموكلتي بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال. وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين عدم إرفاق تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن ذلك فأجاب قائلًا: المفترض أن تكون مرفقة عن طريق منصة تراضي ثم عبر موقع ناجز ثم عبر إدارة الدعاوى، ولا أستطيع إرفاق تقرير المصالحة بنفسي. ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وإقفال باب المرافعة الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها، كما نصت على ذلك الفقرة (ب) من المادة (٥٨) والمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل برقم ٨٣٤٤ وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، ولأن المدعي وكالة لم يرفق وثيقة الصلح ابتداءً عند قيد الدعوى، مما يعدّ ذلك مخالفة لما جاء في الفقرة الأولى والثانية من المادة (٥٩) من ذات اللائحة ونصها ١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة... ٢- تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكالة من أنه أرفق تقرير المصالحة، إذ الظاهر لدى الدائرة بعد اطلاعها على مرفقات ملف القضية عدم إرفاق وثيقة الصلح، فضلًا عن أن إرفاقها يكون على المدعي ابتداءً عند قيد الدعوى، ولهذه الأسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث