حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437732224

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439087832/1443
رقم الحكم:437732224
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439087832 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437732224 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٧٨٣٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٧ه الموافق ٢٠١٢/١٠/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أواني منزلية بثمن إجمالي قدره (٢٦٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعةً واحدةً بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م بمبلغ قدره (١٠,٦٢٥.٩٧) عشرة آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريالاً وسبعة وتسعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٢٥.٩٧) عشرة آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريالاً وسبعة وتسعون هللة، والتعويض بمبلغ قدره (٢,٦٥٦) ألفان وست مئة وستة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١. اتفاقية فتح حساب آجل بين أطراف الدعوى على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٣م والممهور بختم المدعى عليه وتوقيع كلا الطرفين، ٢. مطابقة رصيد بمبلغ قدره (١١,٦٢٥.٩٧) إحدى عشرة ألفاً وست مئة وخمسة وعشرون ريالاً وسبعة وتسعون هللة، على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م والممهور بختم المدعى عليه وتوقيع كلا الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة عن قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب بالنفي وبسؤاله عن الختم الوارد على المصادقة؟ فقال: أنه ختم مؤسسة المدعى عليه يذكر فيه إجمالي البيانات، وبسؤاله عن تحديد طلبه فقال: نطالب بمبلغ قدره (١٠,٦٢٥.٩٧) عشرة آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريالاً وسبعة وتسعون هللة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية حصر طلباته في: إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٢٥.٩٧) عشرة آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريالاً وسبعة وتسعون هللة، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص يقع في ولاية المحكمة التجارية بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث تبلغ المدعى عليه عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥ه، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناءً على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولمّا كان المدعي وكالةً يدَّعي توريد موكلته البضاعة محل الدعوى وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى من السجل التجاري المنسوب لمؤسسة المدعى عليه واتفاقية الائتمان الموقعة والمختومة بالختم المنسوب للمدعى عليه، ومصادقة الرصيد المطبوعة على أوراق المدعية والمؤرخة في ٢٠١٧/٠١/٠١م والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه المنسوبين لها، وتضمنت الإقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبة المحصور مؤخراً، وبما أن هذه المصادقة بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، لذلك وإضافة إلى تخلّف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠,٦٢٥.٩٧) عشرة آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث