حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437682957
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439084841/1443
رقم الحكم:437682957
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084841 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437682957 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٤٨٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد ساعات بماركات مختلفة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٢٤٤٦١) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي وفي جلسة ١/٧/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضرت فيها وكيلة المدعي (...) سعودية الجنسية سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١٤/٣/١٤٤٣هـ ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤاله وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على لائحة الدعوى وان المدعى عليها سددت جزء من المطالبة والمتبقي مبلغ (٨٠٠٠) الف ريال بالإضافة الى اتعاب المحاماة وبطلب البينه على ما تدعيه قدمت العقد المبرم بين الطرفين وبطلب مزيد بينه طلبت مهله لذلك فأفهمتها الدائرة بإرفاقها في النظام قبل موعد الجلسة القادمة ففهمت ذلك واستعد به وفي جلسة ٢/٧/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت فيها المدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها وبسؤالها عما استمهلت لأجله أجابت بأنها لم ترفق مزيد بينه على دعواه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم تقدم وكيلة المدعي البينة الموصلة لما تدعيه سوى العقد المبرم بين الطرفين والذي لايرقى بذاته لأثبات المطالبة وحيث طلبت الدائرة من وكيلة المدعي مزيد بينه على دعوى موكلها ولكنها عجزت عنها وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعي تنحسر عن الحق وأصل البراءة، وعليه فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما يرد في منطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من (...) ضد (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.