حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437696942
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439073781/1443
رقم الحكم:437696942
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073781 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437696942 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٣٧٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للاطارات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكلاء طرفي الدعوى المبين هوياتهما ووكالتهما بنظام تقاضي، وبعد التحقق من المسائل الأولية جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، فأحالت على الدعوى المدونة في صحيفة الدعوى، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه إطارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٥م بثمن إجمالي قدره (٤٧١٢٠) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٩٠) تسعون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الاتفاقية ومصادقة الرصيد)، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧١٢٠) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فأجاب بقوله: إن التعامل الذكور في الدّعوى لم يكن مع موكلي بصفته الشخصية وإنما كان مع مؤسسته الفردية تحت مسمى (مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية)، ثم إنّ موكلي سدد كامل المبلغ المدون في مطابقة الرصيد التي استدلت بها المدعية وبهذا لم يبقى في ذمة موكلي للمدعية شيء هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة ألدى موكلك بينة على صحة ما دفع به من السداد؟ فأجاب بقوله: نعم لديه بينة على ذلك وأطلب مهلة لتقديمها هكذا أجاب، ثم أفهمته الدائرة بأنّ عليه تقديم بينة موكله مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرة أيام) ابتداءً من الغد، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليه الاطلاع على جواب المدعى عليه والمستندات المرفقة به، والرد عن كل ذلك بردٍ ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة أيام) التالية للمدة المحددة للمدعى عليه، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنّ المدعى عليه تقدم عبر النظام بمذكرته الجوابية برقم (٤٣٧٦٤١٧٨٠) وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٣هـ ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [بالنسبة للمبلغ الذي يدعي المدعي في دعواه بانه مستحق: فهو طبقاً للادعاء مبلغ ٤٧١٢٠ ريال وهو مبلغ غير صحيح حيث ان المبلغ الصحيح بعد مراجعة مستنداتنا اتضح انه مبلغ ١٩٠٦٤ ريال (فقط تسعة عشر الف وأربعة وستون ريال سعودي لا غير)، وقد تم سداد مبلغ ١٦٠٢٥٦ ريال كما يلي:١- مبلغ ١١٠٦٠ ريال بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٨م بموجب شيك بنكي مسحوب على البنك (...)، ٢- مبلغ ٥٢٥٠٦ ريال بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٨ بموجب حوالة بنكية على البنك (...)، ٣- مبلغ ٣٦٦٩٠ ريال بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٨م بموجب حوالة بنكية على بنك (...)، ٤- مبلغ ٣٠٠٠٠ ريال بتاريخ ١٧/٣/٢٠١٩ بموجب حوالة بنكية على بنك (...)، ٥- مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٩ بموجب حوالة بنكية على بنك (...)، ٦- مبلغ ٥٠٠٠ ريال بتاريخ ١/١/٢٠٢٠م بموجب حوالة بنكية على بنك (...)، ٧- مبلغ ٥٠٠٠ ريال بتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٠ بموجب حوالة بنكية على بنك (...)، وبذلك يصبح اجمالي المبلغ الذي تم سداده بموجب الشيكات والحوالات البنكية (مرفق) هو ١٦٠٢٥٦ريال (فقط مائة وستون الف ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي لا غير ليصبح المبلغ المستحق ١٩٠٦٤ ريال (فقط تسعة عشر الف وأربعة وستون ريال سعودي لا غير] ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المرفقة بالمذكرة الجوابية فوجدتها مطابقة لمّا ذُكر، كما تشير الدّائرة إلى أنّ المدعية تقدمت بمذكرة رد على ما جواب المدعى عليه عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٧٦٩٣٠٦٠) وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣هـ ونصه بعد الاطلاع عليه ما يلي: [نفيدكم بأن ما تم ذكره بمذكرة المدعى عليه غير صحيح حيث أنه بعد تاريخ مصادقة الرصيد صدر أمر شراء من المدعى عليها بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٨ بناء عليه صدرت فواتير وتفصيلها كالتالي: فاتورة بمبلغ وقدره (٣٣،٨١٠) ريال مؤرخة في ٢٧/٦/٢٠١٨ فاتورة محالة من شركة (...) إلى (...) للاطارات بمبلغ وقدره (٢٣،٢٠٥) ريال وفاتورة آخرى بمبلغ وقدره (١٠٨٠٤.٥٠) ريال مؤرخة في ٢٢/٤/٢٠١٨، بناء عليه فإن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه هو (٤٧١٢٠.٥٠) ريال، وعليه اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ، مرفق أمر الشراء الفواتير وسندات الاستلام وكشف الحساب] ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المرفقات، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية هل موكلتك تطالب بالمبلغ المتبقي من المبلغ المدون في مصادقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى ابتداءً والمشار إليها في دعوى موكلتك؟ فأجابت بقولها: إن موكلتي لا تطالب بشيء بخصوص المبلغ المدون في المصادقة على الرصيد وإنما تطالب بالمبلغ الناشئ بعد أمر الشراء بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٨م هكذا أجابت، ثم جرى سؤالها هل تم إرفاق المستندات المرفقة بالمذكرة المشار إليها آنفًا ومن ضمنها أمر الشراء بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٨م في ملف الدّعوى ابتداءً؟ فأجابت بقولها: لم نرفق تلك المستندات إلا في المذكرة المقدمة قبل يوم ولم نرفقها في ملف الدّعوى ابتداءً هكذا أجابت، ثم جرى سؤالها عن سبب ذلك؟ فأجاب بقولها: كنا نريد أن نرى هل يقر المدعى عليه أولًا أو لا وبما أنّ المدعى عليه لم يقر بالمبلغ اضطررنا أن نقدم تلك المستندات هكذا أجابت، ثم أضاف وكيل المدعى عليه بقوله: إن مذكرتي الجوابية المقدمة كانت بناءً على مطالبة المدعية بالمبلغ المدون في المصادقة وقدمت جواب موكلي بناءً على ذلك ولم أطلع على أمر الشراء المشار إليه في مذكرة المدعية الأخيرة هكذا أجاب، نظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة (السابعة والثلاثين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنه يجب في تلك الدعاوى أن يُقدم المدعي جميع أسانيده الدالة على دعواه ابتداءً، وفقًا لما نصت عليه المادَّة (العشرون) من النظام، والمادَّة (السادسة والسبعون) من اللائحة، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعية لم تقدم بينتها على ما تدعيه قبل انتهاء الجلسة التحضرية، وإنما قدمت مستند المطابقة على صحة الرصيد، وقدم المدعى عليه جوابه عن الدعوى وفقًا لذلك، وفي الجلسة التالية أضافت المدعية واقعة شراء جديدة لم تشير إليها وإلى تاريخها في دعواها المحررة ابتداءً، وأرفقت بها مستندات جديدة لم ترفقها سابقًا، وطالبت الحكم لها بموجب ذلك، ولأنه لا يقبل من أطرافها تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية؛ وفقًا للمادَّة (الخامسة والأربعين بعد المائتين) من اللائحة، ولأنّ المدعية لم تبدِ سببًا وجهيًا لعدم تقدمها ابتداءً في ملف الدعوى، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.