حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437694405

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439072282/1443
رقم الحكم:437694405
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072282 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437694405 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٢٢٨٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: " إنه بتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣١/ ٧/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية توريد وتركيب رول مطاط (...)بسماكة ٨ MM خاص للأرضيات الرياضيىة مع التركيب وفق العينة وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/ ١٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣١/ ٧/ ٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٩٩٣٦.٨) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي سددت منه (١٦٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (١٤) أربعة عشر شهرًا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣١/ ٧/ ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (١٦٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٦٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي." وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (١٦.٠٠٠) ريال مقابل توريد وتركيب رول مطاط كندي بسماكة ٨ MM خاص للأرضيات الرياضية. كما حصر بينته في: الفاتورة المحررة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٣١/ ٧/ ٢٠٢١م بمبلغ (٢٩.٩٣٦.٨) ريال، وحوالة بنكية صادرة من المدعية إلى المدعى عليها على مطبوعات (...) بتاريخ ٣/ ٨/ ٢٠٢١م بمبلغ (١٦.٠٠٠) ريال. وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين عدم إرفاق تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن ذلك فأجاب قائلًا: لم أكن أعلم عن ضرورة إرفاق تقرير المصالحة في مرفقات القضية. ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وإقفال باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها، كما نصت على ذلك الفقرة (ب) من المادة (٥٨) والمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل برقم ٨٣٤٤ وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، ولأن المدعي وكالة لم يرفق وثيقة الصلح ابتداءً عند قيد الدعوى، مما يعدّ ذلك مخالفة لما جاء في الفقرة الأولى والثانية من المادة (٥٩) من ذات اللائحة ونصها "١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة … ٢- تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة"، ولهذه الأسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث