حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437675476

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439072849/1443
رقم الحكم:437675476
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072849 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437675476 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439072849 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقديم إلى المحكمة التجارية بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه بما مضمونه: (تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه مدير الشركة (...) رقم هوية (...) و (...)رقم هوية (...) بتاريخ 21/ 1/ 1442هـ على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة نخبة الميدان الصناعية، غرضها تشييد المباني، صنع أصناف من الخرسانة والأسمنت والجص، وحيث إن مدير الشركة المعين بعقد التأسيس لم يظهر أو يوضح للمدعي أي أوراق رسمية أو مستندات تبين مقدار الأرباح والخسائر للشركة، وبما أن المدعي شريك بنسبة (33 ٪) من رأس مال الشركة فيحق له الحصول على الأرباح السنوية مقابل نسبته في رأس المال وفقا للبند السابع عشر من عقد التأسيس، والذي نص على أن الأرباح توزع سنويًا على الشركاء بعد خصم بنسبة (۱۰ %) لتكوين احتياطي الشركة، ولكن منذ تأسيس الشركة لم يحصل المدعي على نسبته من تلك الأرباح ولم يطلع على أي مستندات توضح الأرباح أو الخسائر أو ميزانيات الشركة، كما وأن مدير الشركة قد أخل بعدد من الالتزامات وقام بعدد من تصرفات المخالفة لأحكام نظام الشركات وما نص عليه عقد التأسيس ومنها: 1- عدم تمكين موكلي من الاطلاع على القوائم المالية والمستندات في الشركة علمًا أن موكلي قد طلب الاطلاع على القوائم المالية عدة مرات وذلك مثبت برسائل على البريد الإلكتروني للشركة. وهذا مخالف بموجب ما جاء في عقد تأسيس الشركة المادة رقم 16، والفقرة الثانية من المادة رقم (١٧٥) من نظام الشركات التي ألزمت المدير بأن يرسل إلى كل شريك صورة من القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد تلك الوثائق التي يتعين عليه بموجب الفقرة الأولى من ذات المادة أن يعدها بشكل سنوي. 2- لم يعقد الجمعية العامة للسنة الأولى للشركة وهو مخالف للمادة رقم 14 من عقد تأسيس الشركة.)، وانتهى إلى المطالبة بـ (لذا نطلب إلزام المدعى عليه مدير الشركة بتقديم المستندات المطلوبة عن ميزانية الشركة وقوائمها المالية مع الكشوفات الحسابية عن الإيرادات والمصروفات والأرباح عن منذ بداية الشركة حتى تاريخ هذه الجلسة وتسليم نسخة مصدقة منها لموكلي، وتمكينه من الاطلاع على دفاتر وسجلات الشركة بالإضافة للعوائد والمصروفات وحصر موجودات الشركة والمبالغ التي صرفت من حساباتها منذ بداية الشركة حتى تاريخ الجلسة)، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1/7/1443هـ حضرت وكيلة المدعي/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليه /(...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية عن الدعوى؛ ادعت بما ورد بصحيفة الدعوى ومرفقاتها وحصرت المطالبة بالزام المدعى عليه بتمكين موكلها من الاطلاع على المستندات، فيما رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة. الأسباب: بما أن النظر في صفات أطراف الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة بحثها قبل الولوج في موضوع الدعوى باعتبار أن الأمور المتعلقة بصفة أطراف الدعوى من النظام العام التي يتعين مراعاتها وبحثها، ولو لم يثر دفع بشأنها من قبل طرفي الدعوى، كما أن للمحكمة التصدي له في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وبما أن وكيلة المدعي قد حصرت دعواها في المطالبة بإلزام المدعى عليه بتمكين موكلها من الاطلاع على المستندات، وحيث أن طرفي الدعوى شركاء في شركة نظامية وهي تتمتع بشخصية مستقلة عن الشركاء فيها، لذا فإن الدعوى تكون في مواجهة الشركة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم توافر الصفة في حق المدعى عليه، ما تكون معه الدعوى حرية بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث