حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437688613

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439093934/1443
رقم الحكم:437688613
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439093934 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437688613 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439093934 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تقدم للمدعية بائع بعرض أجهزة طبية متمثلة في كراسي اسنان واشعة وعندما عرفت المدعية انه ليس وكيل قامت بالتواصل مع المدعى عليها واستفسرت عن مصدر الأجهزة لإرسال مهندس من قبلها، وفعلاً تم ذلك، وبعد ذلك طلبت المدعى عليها من المدعية تقديم خدمة لها كونها لا تستطيع الشكوى على البائع لأسباب خاصة بها، وكان طلبها متمثلا في شراء المدعية هذه الأجهزة ثم ارسال الفاتورة لها لتقوم بإعادة المبلغ للمدعية واسترداد أجهزتها، وفعلا اشترت المدعية الأجهزة المتمثلة في عدد (6) كراسي اسنان بالإضافة الى عدد (3) أجهزة اشعة بانورما وطلبت المدعى عليها من المدعية الفاتورة لتحرير شيك بالمبلغ، وتم وضع البضاعة في المخزن لمدة من الزمن، ماطلت المدعى عليها خلال هذه المدة ثم عرضت على المدعية استخدامها ان كانت بحاجة لها وعليها ضمانها، وهذا ما حدث استعملت المدعية الأجهزة وانتظرت من المدعى عليها تقديم ضمانها كوكيل معتمد، استمرت في المماطلة إلى أن انقطع التجاوب منها وانتهى التواصل بينهم، وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها برفع الضرر الواقع على موكلتها من خلال: (تقديم الصيانة للأجهزة كونها أجهزة طبية دقيقة)، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- مجموعة من الفواتير. 2- مجموعة من المحادثات عبر تطبيق الواتساب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في05/07/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن قيمة المطالبة فأجابت بأنها تتجاوز (500,000) خمسمائة ألف ريال وباطلاع الدائرة على تقرير المصالحة تبين بأنه تعذر المصالحة لعدم وجود بيانات للمدعى عليها وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليها برفع الضرر الواقع على موكلتها من خلال: (تقديم الصيانة للأجهزة كونها أجهزة طبية دقيقة)، وبما أن محل الدعوى من قبيل الأعمال التجارية وبين تاجرين فإن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث اطلعت الدائرة على تقرير المصالحة المرفق فتبين بأنه تعذر المصالحة لعدم وجود بيانات للمدعى عليها، أي أن إجراءات المصالحة لم تبدأ من الأساس، فالمدعى عليها لم تتبلغ لدى مكتب المصالحة حتى يمكن عرض الصلح على الطرفين ومن ثم معرفة هل تمت المصالحة أم تعذرت، إضافة إلى أن المدعية لم تقدم بيانات المدعى عليها وهذا مخالف لما نص عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مما تكون المدعية لم تلجأ إلى المصالحة وفقا لما ورد في النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، كما نصت الفقرة (1) من المادة (59) من ذات اللائحة على أنه " 1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة" ولا ينال ذلك ما أرفقه من تقرير لأن الطلب أغلق لعدم وجود بيانات المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث