حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437637259
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439078155/1443
رقم الحكم:437637259
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439078155 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437637259 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439078155 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتوفير فنيين فيما يخص المعالجة الحرارية بعد اللحام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٢٥٤١٤) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٣) ثلاثة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥٤١٤) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي وفي جلسة 17/6/1443هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها المدونه بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بيوم ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق وفي جلسة 23/6/1443هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى الاطلاع على لمذكرة المرفقه في النظام وبسؤال وكيل المدعية عن إقامة الدعوى أجابت بأنها ضد(...) للمقاولات وليس ضد المدعى عليها وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: وحيث إن شروط صحة الدعوى وقبولها أمام القضاء وجود الصفة لطرفي الدعوى في ذات الحق المتنازع فيه، وأن يعترف الشـــــــرع بهذه الصفة ويعتبرها كافية لتخويل المدعي حــق الادعاء والمخاصمة، وتكليف المدعى عليه وإجباره على الجواب والمدافعة، وحيث إن وكيلة المدعية أجابت بأن الدعوى ضد (...) للمقاولات وليس ضد شركة (...) مما يستبين معه عدم صحة الدعوى في مواجهة المدعى عليها في هذه الدعوى وحيث نص الفقهاء على أن الدعوى لا تصح إلا إذا أقيمت في مواجهة من يعتبر خصماً في النزاع، وأن من شروط قبول الدعوى أن يكون للمدعى عليه صفة فيها، عليه وحيث استقر العمل القضائي على أن الدعوى إذ افتقرت إلى مدعى عليه توجَّب القضاء بعدم قبولها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.