حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437681149
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439076548/1443
رقم الحكم:437681149
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076548 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437681149 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439076548 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) الاغذية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 05/10/1441هـ قد تم الاتفاق على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (8,615,340) ثمانية ملايين وست مئة وخمسةَ عشر ألفًا وثلاثُ مئة وأربعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تُسدد للمدعية منه شيئاً، ومدة العقد(5)خمسةُ سنوات. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (70,000.4) سبعون ألف ريال وأربعة هللات. وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- مطابقة رصيد، المتضمنة بيان أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغٍ وقدره (86,153.40) ستةٌ وثمانون ألفاً ومئة وثلاثٌ وخمسون ريال وأربعون هللةً ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وختمها و بإقرار المدعى عليها بأن الرصيد المذكور مطابق حتى تاريخه برقم 23580 و تاريخ 31/12/2020 م. 2- سند لأمر المتضمن أن تدفع المدعى عليها لأمر المدعية مبلغاً وقدره (100,000) مئةَ ألفِ ريالٍ ممهورة بتوقيع منسوب لها وبصمة إبهامها بتاريخ 02/06/2020م. وقد وردت للدائرة مذكرة جوابية من المدعية في 01/07/1442هـ ذكر فيها: أنه اتفق اطراف الدعوى بموجب حساب ائتماني مدته (5) خمس سنوات على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواداً غذائية ابتداء من تاريخ 05/10/1441هـ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وتبقى بذمتها مبلغاً إجمالياً قدره (86,153.40) ستةٌ وثمانون ألفاً ومئة وثلاثٌ وخمسون ريال وأربعون هللةً مستحق من ثمن المبيع، وقد صادقت المدعى عليها على صحة المديونية بموجب مصادقة الرصيد المرفقة بهذه الدعوى و بناء عليه طالبت بـ: أولاً: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (86,153.40) ستةٌ وثمانون ألفاً ومئة وثلاثٌ وخمسون ريال وأربعون هللةً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (10,000) عشرةُ آلاف ريال أتعاباً للمحاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/02هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وقد جرى سؤال وكيل المدعية عن قضيةٍ سابقةٍ في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع، فأجاب بالنفي، وبعد التحقق من شروط قبول الدعوى شكلاً، رأت الدائرة قبول الدعوى مبدئياً لتحقق شروط قبول الدعوى فيها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه فأجاب بالإحالة على ما ورد في لائحة الدعوى، ثم عقب بأنه يوجد تحرير للدعوى وخطأ في الرقم المكتوب في صحيفة الدعوى وأعاد صياغة لائحة الدعوى قائلاً: (اتفق أطراف الدعوى بموجب حساب ائتماني مدته (5) خمس سنوات على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية ابتداء من تاريخ 05/10/1441هـ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وتبقى بذمتها مبلغاً قدره (86,153.40) ستةٌ وثمانون ألفاً ومئة وثلاثٌ وخمسون ريال وأربعون هللةً، وقد صادقت المدعى عليها على صحة المديونية بموجب مصادقة الرصيد المرفقة بهذه الدعوى. وبناءً عليه طالب بـ: أولاً : إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (86,153.40) ستةٌ وثمانون ألفاً ومئة وثلاثٌ وخمسون ريال وأربعون هللةً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة) هكذا قرر. وبسؤاله عن عقد أتعاب المحاماة، قال بأنه يحصر دعواه في أصل المطالبة ويحتفظ بحقه في الأتعاب، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال أنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وقد تضمنت مطابقة للرصيد بختم المدعى عليه وسنداً لأمر بتوقيع وبصمة يدعي أنها للمدعى عليها، وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب بالنفي. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعية قد حصرت طلباتها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (86,153.40) ستةٌ وثمانون ألفاً ومئة وثلاثٌ وخمسون ريال وأربعون هللةً، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وحيث كانت مطالبة المدعية بالمبلغ المتبقي لها في ذمة المدعى عليها لقاء ثمن التوريد للمواد الغذائية، وحيث أنها قدمت لطلبها البينة المتمثلة في مطابقة الرصيد والسند لأمر، وحيث أن السند لأمر ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها ختام وبصمة إبهامها، وكذلك مطابقة الرصيد حيث أنها أقرت على صحته على مطبوعات المدعية بخط يد المدعى عليها قائلة : (أن الرصيد المذكور مطابق حتى تاريخه) وذيلت الإقرار بتوقيع منسوب لها، بما يعد بمنزلة الإقرار الضمني لمبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجة، ولا عذر لمن أقر، وحيث نصت المادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ونظراً لما استقر عليه العرف التجاري بين التجار من أن الختم أو التوقيع على الفواتير أو مطابقة الحساب دلالة على تمام ما جاء في مضمونها من قبل مصدرها على موقعها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم جواباً على الدعوى رغم تبلغها ولم تقدم عذراً لتخلفها، مما يعد ذلك نكولاً منها عن الإجابة، ولأنه لو كان لديها ما يثبت عدم إدانتها لما تأخرت في تقديمه، وبناءً على ما جاء في المادة (2/57) السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية وفيه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا). ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، ولذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (86,153.40) ستةٌ وثمانون ألفاً ومئة وثلاثٌ وخمسون ريال وأربعون هللةً للمدعية/ شركة (...) الأغذية سجل تجاري رقم (...) لقاء: ثمن التوريد، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.